تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ...
المادة () : أنه في يوم 1985/5/15م بجهة دبي تم الاتفاق على ما يأتي فيما بين الموقعين عليه: 1- يكون الموقعين بال ...
المادة (1) : 1- اسم الجمعية: "جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك". 2- عنوان الجمعية المسجل: ورشة وزارة الزرا ...
المادة (1) : تشهر جمعية تعاونية لصيادي الأسماك بإمارة د ...
المادة (2) : مقر الجمعية مدينة دبي ...
المادة (2) : تهدف الجمعية إلى تنمية روح التعاون بين أعضائها لتحسين أحوالهم اقتصاديا واجتماعيا وفقا للتشريعات وال ...
المادة (3) : تسجل الجمعية تحت رقم (1) صيادي أ ...
المادة (3) : 1- لا يجوز للجمعية أن تقرض غير أعضائها، غير أنه يجوز لها أن تقرض جمعية تعاونية أخرى شريطة موافقة ال ...
المادة (4) : لمجلس إدارة الجمعية أن يحصل على القروض والودائع من مصادرها المختلفة نيابة عن الجمعية وذلك ضمن الحدو ...
المادة (4) : تهدف الجمعية إلى تنمية روح التعاون بين أعضائها لتحسين أحوالهم اقتصاديا واجتماعيا وفقا للتشريعات وال ...
المادة (5) : ينشر هذا القرار مع عقد تأسيس الجمعية ...
المادة (5) : 1- يجوز للجمعية أن تزود أعضائها بالقروض النقدية أو العينية أو في صورة خدمات أخرى وتعطى القروض لمعدا ...
المادة (6) : 1- يجوز للجمعية أن تزود أعضاءها بمستلزمات الصيد والمعدات اللازمة لذلك ويتم تزويد الأعضاء بها مقابل ...
المادة (6) : على جميـع جهات الاختصاص تنفي ...
المادة (7) : 1- يجوز للجمعية أن توفر لأعضائها ما يمكنها تقديمه من خدمات التسويق والتصنيع وذلك لمساعدة الأعضاء في ...
المادة (8) : 1- يجوز للجمعية أن تمتلك أو أن تستأجر القوارب والأبنية والمكائن والمصانع ووسائل النقل والصيانة وأية ...
المادة (9) : عدد أعضاء الجمعية غير محدودة ويتكون من الأشخاص الموقعين على طلب انتساب الجمعية ومن الأشخاص الذين يق ...
المادة (10) : يجب على طالبي الانضمام إلى الجمعية أن يقدموا لها طلبا يذكرون فيه الاسم والجنسية ورقم وثيقة إثبات ال ...
المادة (11) : 1- تقدم طلبات العضوية إلى مجلس إدارة الجمعية ويرفق بالطلب قيمة الأسهم المرغوب الاكتتاب بها. 2- تعر ...
المادة (12) : تنتهي عضوية العضو بقرار من مجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: 1- وفاة العضو. 2- الجنون. على أ ...
المادة (13) : يجوز فصل العضو بقرار من مجلس الإدارة ويحق للعضو الذي اتخذ بحقه قرار الفصل أن يستأنف هذا القرار للجم ...
المادة (14) : يتمتع جميع الأعضاء بحقوق متساوية في الجمعية ما داموا قد أدوا التزاماتهم نحو الجمعية حسبما هو منصوص ...
المادة (15) : يلتزم العضو بالواجبات التالية حتى يتمكن من التمتع بحقوق العضوية في الجمعية: 1- أن يدفع ثمن الأسهم ...
المادة (16) : 1- يتألف رأسمال الجمعية الأسهمي من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل سهم منها مائة درهم. 2- يكتتب كل ...
المادة (17) : 1- يتكون الاحتياطي القانوني للجمعية مما يلي: أ- ما لا يقل عن 20% من الفائض الصافي السنوي للجمعية. ...
المادة (18) : يجوز للجمعية أن تكون احتياطيات أخرى ...
المادة (19) : يجوز للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغيرهم وأن تدفع ...
المادة (20) : 1- يجوز للجمعية قبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية عينا أو نقدا وذلك بموافقة مجلس إدارة الجمعي ...
المادة (21) : 1- كل عضو في الجمعية مسئول عن ديونها عند تصفية الجمعية بما لا يتجاوز قيمة رأسماله الأسهمي المكتتب ب ...
المادة (22) : تدفع الجمعية لمن زالت عضويته أو لورثته أو لممثله الشرعي قيمة الأسهم التي دفعها في رأس مال الجمعية أ ...
المادة (23) : 1- تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة وتجبى بنفس الطريقة التي تجبى بها تلك الأموال. 2- يجوز ...
المادة (24) : يحق للجمعية أن تتقاضى من أعضائها وغيرهم رسم خدمة مقابل ...
المادة (25) : السنة المالية للجمعية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ...
المادة (26) : 1- يجب على الجمعية أن تحتفظ بالسجلات والدفاتر التي يتطلبها قانون التعاون خاصة: أ- سجلات العضوية وت ...
المادة (27) : 1- على مجلس إدارة الجمعية أن يعد جردا بموجودات الجمعية في اليوم الأخير من السنة المالية وأن يقوم بع ...
المادة (28) : 1- تعين الجمعية العمومية العادية مدقق الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة من غير أعضائه وتحدد مك ...
المادة (29) : تقر الجمعية العمومية التصرف بالفائض الصافي لأية سنة مالية وفق أحكام قانون التعاون وهذا النظام وذلك ...
المادة (30) : يجوز للجمعية أن تستثمر أموالها الفائضة عن حاجتها فيما يلي: 1- شراء أسهم في جمعية تعاونية أخرى. 2- ...
المادة (31) : 1- الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وتتكون من جميع أعضاء الجمعية. 2- تنعقد الج ...
المادة (32) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل سنة وذلك بدعوى من مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر ...
المادة (33) : 1- لمجلس إدارة الجمعية بمحض اختياره أن يدعو الجمعية العمومية إلى عقد اجتماع غير عادي عند الضرورة وك ...
المادة (34) : توجه الدعوات لاجتماع الجمعية العمومية إلى الأعضاء خطيا بحيث تبين اليوم والتاريخ والساعة والمكان الذ ...
المادة (35) : 1- يكتمل النصاب القانوني للاجتماع العادي للجمعية العمومية بحضور ما لا يقل عن 51% من مجموع الأعضاء. ...
المادة (36) : 1- يترأس رئيس الجمعية أو نائب الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية إلا إذا قرر الحاضرون خلاف ذلك وعندئذ ...
المادة (37) : 1- تدون محاضر وقرارات الجمعية العمومية في السجل الخاص بها ويوقع عليها رئيس الاجتماع وسكرتير الاجتما ...
المادة (38) : 1- تنتخب الجمعية العمومية في اجتماعها العادي مجلسا لإدارة الجمعية من بين أعضاء الجمعية بحيث لا يقل ...
المادة (39) : تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة بقرار من المجلس في الأحوال التالية: 1- إذا أصبح العضو موظفا يتقاضى را ...
المادة (40) : إذا شغر مقعد في مجلس الإدارة قبل انتهاء فترة عضويته فيتم إشغال ذلك المقعد بأحد الطرق التالية: 1- ا ...
المادة (41) : لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إذا رأى ذلك ضروريا لمصلحة الجمعية أن يصدر قرار مسببا يوقف عن العمل ج ...
المادة (42) : يكون مجلس الإدارة مسئولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة شئون الجمعية ونشاطاتها وفقا لأحكام قانون ال ...
المادة (43) : 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعه العادي مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من رئيس الجم ...
المادة (44) : لرئيس مجلس إدارة الجمعية الصلاحيات والمسئوليات التالية: 1- يترأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ا ...
المادة (45) : يمارس نائب رئيس مجلس الإدارة واجبات وصلاحيات رئيس المجلس في ...
المادة (46) : يكون لأمين السر الواجبات والصلاحيات التالية: 1- أن يوقع على جميع المراسلات التي يوجهها مجلس الإدار ...
المادة (47) : يكون لأمين الصندوق الواجبات والصلاحيات التالية: 1- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غ ...
المادة (48) : يجوز للجمعية أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في إدارة العمل اليومي للجمعية على أن يصدر بذلك قرار من و ...
المادة (49) : 1- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا لإدارة أعمال الجمعية من بين أعضاء الجمعية أو من غيرهم وأن يحدد ...
المادة (50) : لمجلس إدارة الجمعية بناء على توصية من مدير الجمعية أن يعين الموظفين والمستخدمين ويحدد رواتبهم ...
المادة (51) : 1- جميع الشيكات التي تصدرها أو تحولها الجمعية يجب أن تكون موقعة من رئيس الجمعية أو نائبه وأمين الصن ...
المادة (52) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية لا تقل عن ثلاثة أشخاص لدراسة الأمور المخولة ل ...
المادة (53) : يكون للجمعية خاتم رسمي يحمل اسمها وعنوانها المسجل ورقم تسجيلها وتختم به الوثائ ...
المادة (54) : يجوز لهذه الجمعية أن تنشأ لها فروعا في منطقة عملها إذا دعت الحاجة لذلك على أ ...
المادة (55) : يجوز أن يحال إلى التحكيم أي خلاف يتعلق بتفسير أحكام هذا النظام أو أي خلاف قد ينشأ عن تأدية الجمعية ...
المادة (56) : 1- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر قرارا بحل الجمعية في أحد الأحوال التالية: أ- إذا نقص عدد ...
المادة (57) : 1- تعتبر أحكام هذا النظام سارية المفعول حال إقراره وإشهاره من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا ل ...
المادة (58) : يمكن للجمعية أن تنتسب أو تنسحب من عضوية أية جمعية تعاونية أو اتحاد تعاوني مسجل حسبم ...
المادة (59) : 1- لا يجوز تغيير أو تعديل أو مراجعة أو زيادة أو حذف أي نص من هذا النظام إلا إذا أقرها ثلثي الأعضاء ...
المادة (60) : تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرقابة والإشراف الفني والإداري والمالي على أعمال الجمعية وتنف ...
المادة (61) : للجمعية الحق في الرجوع إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية للمشورة الفنية وطلب المساعدات الفنية والإد ...
المادة (62) : 1- يعتبر عقد التأسيس المرفق مع هذا النظام مكملا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن