بشأن نظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصا ...
المادة (1) : تختص وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال العمل بوجه عام بتنظيم علاقات العمل في ضوء مقتضيات تحقيق ...
المادة (2) : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويمارس السلطات والصلاحيات الآتية:
أ- اقتراح السياسة العامة للوزا ...
المادة (3) : يتولى أعمال مكتب الوزير مدير يتبع الوزير مباشرة ويكون مسئولا عن تنظيم الملفات السرية والمراسلات الخ ...
المادة (4) : يختص وكيل الوزارة بمعاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شئونها وتنفيذ السياسة المقررة لها وا ...
المادة (5) : يتكون البنيان التنظيمي للوزارة من:
1- دائرة العمل ويرأسها مدير عام.
2- دائرة الشئون الاجتماعية و ...
المادة (6) : تضم الدوائر المنصوص عليها في المادة السابقة الإدارات والأقسام الآتية:-
أولا: دائرة العمل وتضم:
...
المادة (7) : اختصاصات دائرة العمل
تباشر الإدارات التابعة لدائرة العمل بأقسامها المختلفة الاختصاصات الآتية:
1- ...
المادة (8) : اختصاصات دائرة الشئون الاجتماعية
تباشر الإدارات التابعة لدائرة الشئون الاجتماعية بأقسامها المختلفة ...
المادة (9) : اختصاصات دائرة الشئون المالية والإدارية
1- إدارة الشئون المالية:
تختص هذه الإدارة بجميع الشئون ا ...
المادة (10) : تتكون إدارة التخطيط والمتابعة من قسم التخطيط والمتابعة وقسم الإحصاء وقسم الهيئات والمنظمات الدولية ...
المادة (11) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء مكاتب فرعية لإدارات الوزارة وأقسامها في أية مناطق أخرى بالدولة وفقا لمق ...
المادة (12) : يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لسير العمل وحسن أدائه.
ويجوز له إنشاء أو إلغاء أ ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1975 بنظام وزا ...
المادة (14) : ينشر هذا النظام في الجريدة ال ...
التوقيع : حمدان بن محمد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء