بشأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة إلى استقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم بالدولة.
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على العمال غير المواطنين الذين يستقدمون للعمل بالدولة م ...
المادة (3) : لا تجوز الموافقة على طلبات استقدام عمال غير مواطنين للعمل بالدولة إلا بمراعاة ما يأتي:
أ) أن يقدم ...
المادة (4) : يقدم طالب الاستقدام للوزارة المستندات التي تثبت أن لديه أعمالا يحتاج القيام بها إلى استقدام العدد ا ...
المادة (5) : تكون طلبات استقدام العمال غير المواطنين فردية إلا إذا دعت الضرورة لتقديم طلب جماعي بأن أحاطت بظروف ...
المادة (6) : يوقع صاحب العمل أو من ينوب عنه قانونا على نموذج طلب الاستقدام الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ويجب أن ...
المادة (7) : تحيل الوزارة طلبات الاستقدام التي تمت الموافقة عليها إلى إدارة الجنسية والهجرة - أو سفارات دولة الإ ...
المادة (8) : إذا قررت إدارة الجنسية والهجرة أو سفارة الدولة المعنية في الخارج منح العامل المستقدم بصورة فردية أو ...
المادة (9) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا غير مواطنين موافاة الوزارة بكشوف خلال أشهر مارس ويونيه وسبتم ...
المادة (10) : على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا غير مواطنين أن يبادر بإخطار الوزارة عن كل عامل يترك العمل لديه من ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من استغل الحصول على موافقة الوزارة با ...
المادة (12) : على كل صاحب عمل يستخدم عمالا غير مواطنين أن يحتفظ بالسجلات التي تحددها الوزارة طبقا للنماذج التي تع ...
المادة (13) : تحرر جميع الطلبات والسجلات والكشوف والنماذج ال ...
المادة (14) : على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار والقيام با ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : سيف الجروان - وزير العمل والشئون الاجتماعية