بشأن مؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، حول اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوان ...
المادة () : المادة
() :
المادة
(1) :
تعاريف:
أ- يقصد بالربان أي شخص مؤهل فنيا لتولي قيادة السفن ويكون مسؤولا عنها.
ب- يقصد بضابط ملا ...المادة (2) : تسرى أحكام هذا القرار على جميع السفن التي تعمل في الملاحة البحرية وتكون مسجلة في موانئ الدولة, أو م ...
المادة (3) : تنقسم الشهادات البحرية إلى النوعيات التالية:
1- شهادات قسم السطح:
- شهادة ربان.
- شهادة ضابط أو ...
المادة (4) : يصدر وزير المواصلات الشهادات البحرية المنصوص عنها بالمادة السابقة من هذا القرار وتحدد بقرارات منه:
...
المادة (5) : تخول الشهادات البحرية الآتي بيانها لحامليها شغل الوظائف المبينة قرين كل منها:
أ - شهادات قسم السطح ...
المادة (6) : يصدر وزير المواصلات الشروط الواجب توافرها لاستمرار قدرة حملة الشهادات المنصوص عنها في المادة رقم(3) ...
المادة (7) : لا يجوز قيام أي شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار دون أن ي ...
المادة (8) : مع مراعاة المادتين 3, 5 يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية للعمل على سفينة عما هو وارد بال ...
المادة (9) : على ربان كل سفينة أن يعوض في أقرب فرصة النقص الذي يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة لعدد ونوعية ضباط الملاح ...
المادة (10) : تقوم الإدارة البحرية المختصة بالموانئ بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في موانئ الدولة للشهادات ال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد سعيد الملا - وزير المواصلات