تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له , وبناء على ما عرضه وزير المواصلات , وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد , أصدرنا القانون الآتي :-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي :- تختص وزارة المواصلات بما يآتي :- 1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية والإشراف على تنفيذ هذه السياسة بعد إقرارها. 2- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل حسن القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ويضمن الإرتقاء بمستواها وتأهيل المواطنين وتدريبهم في حقولها المختلفة. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الملاحة في أعالي البحار وبوجه خاص ما اتصل منها بتحديد شروط تمتع السفن بجنسية الدولة وقواعد تسجيلها في إقليمها وشروط رفع علمها والولاية التي تباشرها الدولة على السفن الحاملة لعلمها والقواعد التي تكفل استيفاءها لشروط الملاحة الجيدة وضمان سلامة الأرواح فيها وتجهيزها بالمعدات اللازمة لمنع المصادمات وصيانة وسائل الاتصال بها. 4- العمل على ضمان تطابق التشريعات المنظمة للملاحة في أعالي البحار مع المستويات الدولية المقبولة بين الدول بوجه عام واتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل مراعاتها. 5- اقتراح النظم التي تمنع تلوث البحار بالزيوت أو بغيرها من المواد التي تلفظها السفن أو تتسرب منها ويكون من شأنها أن تهدد بالفناء عناصر الثروة البحرية أو تعرقل نموها أو تحول دون تكاثرها أو تضر بالبيئة وذلك كله بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية. 6- اقتراح الخطط اللازمة لتنظيم وتحسين وسائل المواصلات البريدية والبحرية والجوية بين الإمارات بما يكفل حسن ربطها وتسهيل الانتقال بينها وتطويرها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. 7- وضع الأنظمة المتعلقة بتسيير خطوط النقل العامه بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد بما يضمن تشغيلها بطريقة مرضية. ولها أن تعهد إلى ملتزمين بتسيير وسائل نقل عامة على كل أو بعض هذه الخطوط في حدود القواعد وطبقاً للشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. 8- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ وتطوير الأعمال الإنشائية المرتبطة بالطرق الاتحادية وذلك بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأعمال الإنشائية كل ما ينشأ فوق الطرق الاتحادية أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والأنابيب والممرات العلوية والسفلية وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت التي تدخل في حدود هذه الطرق. 9- الإسهام مع وزارة الداخلية في اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المرور في الطرق الاتحادية بما يضمن تقرير النصوص التي تكفل عدم إتلافها أو تعطيل المرور فيها. 10- اقتراح القواعد المنظمة للملاحة في موانيء الدولة بما يكفل حسن سيرها وتزويدها بالتسهيلات البحرية الملائمة ووضع البرامج التي تتضمن صيانة الطرق البحرية داخل الموانيء وتطوير خدماتها وذلك كله بعد الاتفاق مع السلطات المختصة بالإمارات الأعضاء في الاتحاد. 11- اقتراح السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمه من النواحي الآتية :- أ- تحديد القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع منها. ب- تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة وذلك بالاتفاق مع وزارة الدفاع. جـ- تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند نفاذهـا إليه أو خروجها منه أو تحليقها فوقه. د- تسجيل الطائرات وترخيصها وإصدار تراخيص للطيارين والعاملين في حقول الطيران المدني. هـ- تحديد القواعد التي تكفل حماية أنوار الملاحة الجوية وإشاراتها. و- تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية. ز- القيام بأعمال المراقبة الجوية وما يكفل حسن إدارتها. 12- إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها. 13- الإشراف على تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها. 14- عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني وذلك وفقاً لأحكام الدستور. 15- تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية التي يتصل نشاطها بالمهام التي تقوم عليها الوزارة ومتابعة الدراسات المرتبطة بها وتقييمها واستخلاص النتائج منها. 16- اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة والإسهام في أعمال المنظمات والهيئات المعنية بهذه الشؤون.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن