بشأن حماية موانئ وسواحل الدولة وبحرها الإقليمي من حوادث التلوث البحري بالنفط.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : يحظر دخول مواني الدولة أو مناطق انتظار السفن بالقرب من هذه المواني أو الإبحار في البحر الإقليمي للد ...
المادة (2) : السفن التى لا ينطبق عليها ما ورد بالمادة السابقة والصادر لها تراخيص ملاحية سارية من إدارة الشؤون ال ...
المادة (3) : على الجهات المختصة بالدولة القيام بحجز أى سفينة تخالف الحظر ...
المادة (4) : تغلق جميع شركات تسجيل السفن التى تمثل الدول المذكورة بالمادة ...
المادة (5) : يحظر إعادة تشغيل السفن المتهالكة التى حدد حالتها قسم التفتيش البحرى والرقابة على السفن بوزارة الموا ...
المادة (6) : يقوم قسم التفتيش البحرى والرقابة على السفن بوزارة المواصلات بالتفتيش والرقابة على السفن التجارية ال ...
المادة (7) : على جميع الجهات المعنية فى ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تا ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء