بشأن تنظيم استقدام الوافدين لأفراد أسرهم وخدمهم.
المادة () : مجلس الوزراء,,،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن ...
المادة (1) : 1- يسمح للوافد بكفالة واستقدام أفراد أسرته إذا كان راتبه الشهري لا يقل عن ثلاثة ألاف درهم (3000)، و ...
المادة (2) : يسمح للوافد الذي يتقاضى راتباً شهرياً لا يقل عن ستة ألاف درهم (6000) بكفالة خادم أو خادمة على أن يد ...
المادة (3) : يسمح للمرأة العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس ومن في حكمها والتي تك ...
المادة (4) : تستثنى الفئات التالية من شروط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة كفالة واستقدام أفراد أسرهم فقط، وفقاً ...
المادة (5) : لا يسمح للفئات التالية بكفالة أو استقدام أحد، حتى ولو توفر لهم شر ...
المادة (6) : 1- يقوم وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون الجنسية والهجرة وعضوية ممثلين عن الوز ...
المادة (7) : لوزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية استثناء من يرى من تط ...
المادة (8) : على الوافدين المقيمين في الدولة قبل تاريخ صدور هذا القرار ...
المادة (9) : على كافة الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام قانون الهجرة والإقامة والقرارات الصادرة تنفيذاً له رف ...
المادة (10) : يلغي القرار رقم (4) لسنة 1994م المشار إليه، و ...
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية أو من يفوضه القر ...
المادة (12) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وينشر في ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء