بشأن نظام اللجنة الدائمة لمراكز زايد لتحفيظ القرآن الكريم.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اخت ...
المادة (1) : تؤلف في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لمراكز زايد لتحفيظ القرآن ...
المادة (2) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرارا بتأليف اللجنة الدائمة لمراكز زايد لتحفيظ القرآن ال ...
المادة (3) : تختص اللجنة الدائمة بممارسة كل ما يلزم لتحقيق أغراضها في الشئون الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخ ...
المادة (4) : تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك، ويتولى رئيس اللجنة ...
المادة (5) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ...
المادة (6) : تدون اللجنة مناقشاتها في محاضر رس ...
المادة (7) : للجنة أن تستعين في عملها بالمسئولين في وزارات ا ...
المادة (8) : يكون للجنة الدائمة مكتب إداري من مسئول إداري وآخر مالي وعدد كاف من ا ...
المادة (9) : تحدد مكافأة كل من رئيس وأعضا ...
المادة (10) : إذا حالت ظروف واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة دون القيام بأعمالها ...
المادة (11) : تعتمد كافة أعمال وقرارات اللجنة السابقة على صدور هذا القرار والمشكلة بقرار وزير العدل والشئون الإسل ...
المادة (12) : على وزير العدل والشئون الإسل ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء