بشأن نظام استخدام عمال المياومه في الحكومة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ...
المادة (1) : يقصد بكلمة عامل في أحكام هذا النظام كل من يقوم بعمل يدوي في إحدى الوزارات أو الدوائر ...
المادة (2) : يشترط فيمن يعين عاملا ما يأتي:
1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه ...
المادة (3) : لا يجوز التعيين على أساس الأجر اليومي إلا في ...
المادة (4) : يكون الحد الأدنى للأجر اليومي عشرين در ...
المادة (5) : يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال اليوميين سبع ساعات في اليوم الواحد أو أربعين ساعة في ا ...
المادة (6) : إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل زيادة على ساعات العمل العادية المنصوص عليها في المادة السابقة اع ...
المادة (7) : يمنح العامل اليومي الإجازات الآتية:-
أولا - الإجازة الدورية:
أ- يومين عن كل شهر.
ب- لا تمنح ال ...
المادة (8) : إذا توفي العامل أثناء الخدمة وبسببها استحق ورثته تعويضا قدره خمسة وعشرون ألف درهم.
كما يستحق العام ...
المادة (9) : على العامل اليومي أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه وبالدقة والأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته م ...
المادة (10) : تنتهي خدمة العامل اليومي للأسباب الآتية:-
1- انتهاء العمل الذي عين من أجله.
2- إبداء رغبته في ترك ...
المادة (11) : يستحق العامل اليومي مكافأة نهاية خدمة عند انتهائها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في الم ...
المادة (12) : فيما لم يرد نص خاص في هذا النظام ...
المادة (13) : ينفذ هذا النظام من تاريخ صد ...
التوقيع : حمدان بن محمد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء