بشأن لائحة تنظيم أذون تأشيرات دخول البلاد للعمل.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا يجوز استقدام العمال الأجانب إ ...
المادة (2) : يقصد بالعامل في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل ذكر أو أنثى يعمل ...
المادة (3) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تستقدمهم الحكومة للعمل في وزاراتها ...
المادة (4) : لا تمنح تأشيرة أو إذن الدخول إلى أراضي الدولة بقصد العمل إلا بعد موافقة وزارة العمل والعمال وبمراعا ...
المادة (5) : لا تقبل طلبات استقدام الأجانب للعمل في الدولة بص ...
المادة (6) : على أصحاب الأعمال الذين يرغبون في استقدام عمال أجانب سواء بصورة فردية أو جماعية أن يتقدموا إلى وزار ...
المادة (7) : يوقع صاحب العمل أو من ينوب عنه قانونا على النماذج والطلبات المشار إليها في المادة السابقة. وعليه كذ ...
المادة (8) : تحرر جميع الطلبات والتعهدات التي يقدمها صاحب العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة ...
المادة (9) : ترفع وزارة العمل والعمال طلبات الاستقدام التي تقبلها إلى إدارة الجنسية والهجرة مرفقا بها ...
المادة (10) : إذا قررت إدارة الجنسية والهجرة منح العامل المستقدم بصورة فردية أو العمال المستقدمين بصورة جماعية، ت ...
المادة (11) : تصدر وزارة العمل والعمال بطاقة العمل للعمال بالصورة الشمسية لكل منهم مبينا بها ما يلي:-
أ- اسم الع ...
المادة (12) : لا يجوز أثناء سريان العقد أن ينتقل العامل للعمل لدى رب عمل آخر قبل موافقة كل من صاحب العمل الأول وو ...
المادة (13) : لموظفي وزارة العمل والعمال الذين يخولهم وزير العمل والعمال حق مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة أن يتخ ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 30، 31، 32، 33، 34 من القانون رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة ...
المادة (15) : على أصحاب الأعمال التقيد بالتعليمات والقرارات التي يصدرها وزير العمل والعمال تنفيذاً لأحكام هذه الل ...
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخص ...
المادة (17) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية و ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء