بشأن إنشاء الهيئة العامة للإنتاج الزراعي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 ...
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 904 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة ل ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتلحق بو ...
المادة (2) : تتولى الهيئة استغلال الأراضي الزراعية التابعة لها أو لوزارة الزراعة وتوزيع البذور والتقاوي والأشجار ...
المادة (3) : يكون للهيئة مجلسة إدارة ويعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى تصريف أمورها طبقا لأحكام هذ ...
المادة (4) : يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من السادة:
وزير الخزانة.
وكيل وزارة الزراعة.
وكي ...
المادة (5) : يكون للهيئة لائحة داخلية تتضمن القواعد التي تجرى عليها في إدارتها وإعداد ميزانيتها وحسابات ...
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة بالنظر في جميع المسائل التي تحقق أغراض الهيئة وله بصفة خاصة النظر فيما يلي:
(1) ...
المادة (7) : يكون للهيئة مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الزراعة وتحدد اللائحة ...
المادة (8) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتلحق بالميزانية العامة لإقليم مصر ويراعى في إ ...
المادة (9) : تتكون إيرادات الهيئة من المبالغ التي ترصد لها في ميز ...
المادة (10) : يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعقد قروضا من الحكومة أو من المؤسسات والهيئات ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يول ...
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص ع ...
المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار, ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة