بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى البند ثانيا من المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م المشار إليه وتعديلاته ميدالية جديدة برقم (13) نصها الآتي:
"13. ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل لواء زايد الأول."
المادة (2) : يضاف البند الآتي برقم (11) لنص المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1980م المشار إليه وتعديلاته نصه الآتي:
"11- تمنح ميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل لواء زايد الأول لجميع منتسبي لواء زايد الأول الموجودين في الخدمة بتاريخ 1/5/2002م، كما تمنح هذه الميدالية لكل من خدم في هذا اللواء سابقا وتمت إحالته إلى التقاعد".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/5/2002م.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة