تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الوزير: وزير الإعلام و الثقافة المؤسسة: مؤسسة الإمارات للإعلام المجلس: مجلس إدارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى " مؤسسة الإمارات للإعلام " وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها وتلحق بالوزير. وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لكل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر وتنتقل إليها جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
المادة (3) : يكون للوزير سلطة الإشراف العام على المؤسسة بما يوفر انسجام خططها مع السياسة الإعلامية للدولة 0
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعها ومكاتب ومنشأت لها داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها .
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة بالنهوض بالإعلام والثقافة في الدولة مع التركيز على الثقافة الوطنية في إطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والإسلامية. وفى سبيل ذلك تقوم المؤسسة بما يأتي: 1 - التعريف بالدولة من خلال المواد الإعلامية التي تنتجها أو تساهم في إنتاجها وعن طريق التبادل الدولي لهذه المواد. 2 - نشر الرسالة الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة بالكفاءة المطلوبة ودعم وتطوير أجهزتها بما يحقق أوسع انتشار داخل الدولة وخارجها. 3 - تدريب الراغبين من أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة. 4 - القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتليفزيون والصحافة بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع بهدف تنمية وتنويع الموارد المالية للمؤسسة. 5 - القيام بجميع العمليات المتصلة بأوراقها بما في ذلك الاشتراك مع أي شخص طبيعي أو معنوي مع مراعاة لوائح المؤسسة ونظمها. 6 - تملك الأموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل أوجه التصرفات القانونية. 7 - الإسهام في الشركات والهيئات و المؤسسات التي تزاول نشاطا مماثلا أو شبيها لنشاطها أو التي قد تعاونت على تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها، ولها أن تلحقها بها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها 0 8 - إنشاء مؤسسات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع الآخرين في مجال أنشطتها. 9 - إجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص أن تجري الدراسات الإعلامية والأبحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الإعلام . 10 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخبرات الفنية والإعلامية الوطنية ورفع كفاءتها تمهيدا لتوطين هذه الوظائف في المؤسسة وذلك ضمن خطة يضعها المجلس. 11 - مباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم سلبيا كالاشتراك في المناقصات والمزايدات وإجراء جميع الأعمال التجارية والصناعية والمالية واستثمار الأموال التي تتوفر لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات الإعلامية المناسبة.
المادة (6) : يدير المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير ويتكون من تسعة أعضاء من المواطنين يتم اختيارهم من ذوى الاختصاص والكفاءة والدراية بالأمور التي تتصل بالإعلام والثقافة ويصدر بتشكيله مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود ويحدد المجلس مكافآتهم بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (7) : بمراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون يكون المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم عليها، ويمارس اختصاصاته وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون. وله بوجه خاص الصلاحيات الآتية: 1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة في ضوء السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2 - الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها وتقدمها. 3 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية والميزانية العمومية. 4 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة. 5 - تحديد المصارف التي تودع فيها المؤسسة أموالها. 6 - اعتماد اللائحة الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والهيكل التنظيمي ولائحة المشتريات للمؤسسة. 7 - وضع اللوائح المتعلقة بشروط تعيين التأمين في المؤسسة وترقياتهم ونقلهم وإجازاتهم وإعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم تهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية. 8 - تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام. 9 - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام عن سير العمل في المؤسسة. 10 - اعتماد المقابل المستحق عن خدمات الإعلان والنشر والطباعة والإنتاج التي تنتجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام. ويقدم المجلس تقريرا سنويا شاملا عن نشاط المؤسسة و الإنجازات التي حققتها ويقوم الوزير برفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أربعة من أعضاء المجلس على الأقل 0
المادة (9) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس .
المادة (10) : لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها.
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بعمل أو أعمال معينة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصها قرار من الرئيس.
المادة (12) : بمراعاة حكم المادة (7) من هذا القانون يكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفردا كما يجوز ذلك لأي عضو آخر من أعضاء المجلس يندبه المجلس لهذا الغرض. وللمجلس أن يفوض المدير العام في التوقيع عن المؤسسة.
المادة (13) : يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ويمثل سلطة الإدارة العليا في المؤسسة. ويعين المجلس مساعدا للمدير العام أو أكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين إدارات المؤسسة المختلفة. وللمدير العام أن يخول من يراه من مساعديه أو من بين مديري الإدارات للقيام ببعض اختصاصاته.
المادة (14) : يمثل المدير العام المؤسسة تجاه الغير وأمام جهات القضاء على اختلافها.
المادة (15) : يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة ومسؤولا أمام المجلس وفقا للسياسة العامة التي يحددها المجلس وكذلك عن تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال المؤسسة بجميع أقسامها والإشراف العام على حسن سير العمل فيها وانتظامه والتنسيق بين أجهزتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها وذلك كله وفقا لنظام المؤسسة وقرارات المجلس. ويكون مسؤولا بوجه خاص عما يأتي: 1 - اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وحسن استخدام مواردها وكل ما يتعلق بتطوير العمل بها وإعداد البرنامج السنوي للمؤسسة. 2 - إجراء عمليات الجرد السنوية ووضع نتيجة الجرد تحت تصرف المراقبين قبل انتهاء السنة المالية. 3 - إعداد مشروعات الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وميزانيتها العمومية. 4 - اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية والموافقة على صرف الإعانات والمخصصات وفقا لقرار المجلس. 5 - تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسة 0 6 - مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس. 7 - تعيين موظفي المؤسسة عدا المشار إليهم في البند (8) من المادة (7) من هذا القانون.
المادة (16) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة رأس المال الثابت للمؤسسة بعد حصر الموجودات الثابتة والمنقولة وتحديد قيمتها بمعرفة لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض.
المادة (18) : تعتبر جزءا من رأس المال الثابت للمؤسسة الأراضي والمستودعات وغيرها من الأصول المخصصة أو التي تخصصها الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية لتمكين المؤسسة من مباشرة نشاطها.
المادة (19) : يعتمد مجلس الوزراء رأس المال الثابت للمؤسسة بعد قيام المجلس بتحديد رأس المال المشار إليه في المادتين السابقتين.
المادة (20) : يقدم المدير العام إلى المجلس في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريرا عن نشاطها وعملياتها عن السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في ختام السنة المالية مرفقا به تقرير مرافبي الحسابات.
المادة (21) : تتكون الأرباح الصافية للمؤسسة من إيراداتها بعد خصم المصاريف الإدارية والعمومية والأعباء والنفقات على اختلافها.
المادة (22) : أ _ يقتطع سنويا 10 % (عشرة في المائة) من الأرباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز رأس مال المؤسسة ويعاد الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي لأي سبب0 ب- يجوز لمجلس الإدارة اقتطاع ما لا يزيد على نسبة 10 % (عشرة في المائة ) أخرى من الأرباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض إلى يحددها المجلس. ويجوز للمجلس التصرف في الرصيد الباقي من صافى الأرباح بما يتفق وأغراض المؤسسة وإخطار مجلس الوزراء بذلك 0
المادة (23) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات في الدولة.
المادة (24) : يصدر بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس.
المادة (25) : يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل أداء مهمتهم حق الإطلاع على سجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات المؤسسة والتزاماتها وعلى المدير العام وموظفي المؤسسة أن يقدموا لهم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها وأن يضعوا تحت تصرفهم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة في موعد لا يجاوز شهرا على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (26) : على مراقبي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للمؤسسة وحساباتها الختامية.
المادة (27) : 1- تعفى المؤسسة من الرقابة المالية المسبقة لديوان المحاسبة وتستثنى مشترياتها من البرامج و الأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية. 2- تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في إمارات الدولة. 3- تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (28) : يجوز النقل من بند إلى بند في الميزانية وذلك بقرار من المدير العام على أن يخطر المجلس في أول اجتماع له عن تلك المناقلات وأسبابها. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح المدير العام المناقلة بين أبواب الميزانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية.
المادة (29) : تتكون موارد المؤسسة من:- 1- الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة. 2- المبالغ المستحقة عن خدمات الطباعة والإنتاج والتوزيع والإعلان والنشر والتسويق. 3- المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها. 4- عائدات الإعلانات التجارية. 5- ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات المؤسسة. 6- الإيرادات الأخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها.
المادة (30) : تتحمل الحكومة خسائر المؤسسة الناتجة عن زيادة مصروفاتها عن إيراداتها بعد استنفاد الأرباح السابقة والاحتياطيات الموجودة لدى المؤسسة.
المادة (31) : ينقل إلى المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع موظفي ومستخدمي هينة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر. وتسوى أوضاع الموظفين والمستخدمين المنقولين إلى المؤسسة طبقا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمؤسسة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء هيئة الإذاعة و التلفزيون. كما يلغى المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة و النشر.
المادة (33) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1999 م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن