تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بإعادة تنظيم هيئة البيئة. أبوظبي. - وعلي القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2007. - وعلي القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلي القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلي القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. العقارات: الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. المنطقة الحرة: النطاق الجغرافي للعقارات التي تمارس عليها الهيئة اختصاصاتها, وتحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. الهيئة: هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الإعلام: جميع التطبيقات والعمليات والمواد والبرامج والمنتجات وطرق المعالجة، والخبرات التي تستخدم في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبث وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية, وتشمل دون حصر, البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي والفضائي, والإنتاج التلفزيوني أو المسموع أو المقروء, وما قد يستجد من تكنولوجيا في هذا المجال. مؤسسات المنطقة الحرة: الأشخاص الاعتباريون المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له, وتشمل الشركات التجارية التي تؤسس في المنطقة الحرة أو تنشئ لها فروعاً فيها.
المادة (2) : تنشأ في الإمارة: - منطقة حرة تسمى المنطقة الإعلامية - أبوظبي. - هيئة تسمى "هيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي" ذات شخصية اعتبارية مستقلة, وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية الكاملة للتصرف, ومملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. - تضع الهيئة السياسات والإستراتيجيات الخاصة بأعمال وأنشطة المنطقة الحرة, وترخيص المنشآت في تلك المنطقة. - تتولى الهيئة إدارة وتشغيل وتسويق المنطقة الحرة, والإشراف والرقابة على مؤسساتها.
المادة (3) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتحديد النطاق الجغرافي المخصص للمنطقة الحرة, وأي نطاق إضافي لها.
المادة (4) : - تكون كافة العقارات والمنقولات وغيرها من الإنشاءات في المنطقة الحرة مملوكة للهيئة, ويكون لها حق تأجير العقارات والمباني والأراضي في المنطقة الحرة للمدد التي تحددها, كما يكون لها منح أي حقوق عينية عليها, وفقاً للقرارات التي تصدر عن المجلس التنفيذي في هذا الشأن. - يجوز للهيئة أن تقدم جميع أنواع الضمانات والكفالات, بما في ذلك رهن كل أو بعض أموالها العقارية والمنقولة, كضمان لأداء أي دين أو تنفيذ أي التزام وذلك بالشروط التي تراها.
المادة (5) : للهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون, واللازمة لضمان تسيير أعمال المنطقة الحرة, والإشراف عليها, وكافة الأنشطة التي تزاول فيها, بقصد الوصول إلى مستوى متميز من الأداء في الإدارة والإشراف والترويج والتسويق, ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة, وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 2- ترخيص مؤسسات المنطقة الحرة. 3- تنظيم الأعمال والأنشطة داخل المنطقة الحرة. 4- إجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالقوانين والنظم الخاصة بتنظيم وتشجيع الإعلام والبحوث العلمية المرتبطة به في الإمارة بما في ذلك ما يلي: - وضع القواعد والنظم التي تهدف إلى حماية قواعد البيانات والمعلومات. - وضع الضوابط والإستراتيجيات التي تكفل تطبيق وتفعيل القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية. 5- ترخيص المؤسسات والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى, التي تقع خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة, كمؤسسات المنطقة الحرة, وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي. 6- تقديم الخدمات الإدارية أو اللوجستية أو الفنية للمؤسسات والمشاريع والشركات التي تزاول أعمالها في المنطقة الحرة بكافة أنواعها. 7- تحديد وفرض واستيفاء الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات. 8- إدارة واستثمار أموالها في الأنشطة والمشاريع بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. 9- مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرة. 10- حق التقاضي باسم المنطقة الحرة, بما في ذلك تعيين المحامين والخبراء للدفاع عن مصالحها.
المادة (6) : تشمل الأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة ما يلي: 1- إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالإعلام. 2- أعمال التجارة الإلكترونية المرتبطة بالإعلام, والصناعات المرتبطة بها. 3- خدمات الإعلام والإذاعة والبث الصوتي والمرئي ومحطات التلفزيون وإصدار ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب. 4- تصنيع المواد التي تستخدم في إعداد أو تغليف أو إنتاج أو توزيع المواد الإعلامية. 5- تقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت, أو من خلال أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا. 6- خدمات الدعاية والإعلان. 7- استيراد وتخزين وتصدير الأجهزة, والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في الإعلام والدعاية. 8- خدمات التخزين والإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة النشاطات المسموح بها في المنطقة الحرة. 9- النشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المنطقة الحرة. 10- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات, وتطوير منتجات الإعلام.
المادة (7) : يحظر ممارسة أي نشاط في المنطقة الحرة دون ترخيص من الهيئة, أو بما يخالف أنظمة المنطقة الحرة.
المادة (8) : يجوز للهيئة القيام بما يلي: 1- ترتيب حقوق أو منح امتيازات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين, وذلك من أجل الاستثمار في المنطقة الحرة. 2- منح عقود تمليك أو مساطحة أو استغلال أو انتفاع أو إيجار طويل المدى، أو غيرها من العقود اللازمة للاستثمار في أي جزء من أراضي المنطقة الحرة, وذلك وفقاً للخطة التي يعتمدها المجلس التنفيذي. 3- تيسير إجراءات استقدام وتشغيل الموظفين والعمال. 4- تقديم العون والخدمات المساندة للمتعاقدين معها, وللمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة وصولاً للأداء السليم والفعال لأنشطتهم الاستثمارية داخلها. 5- تأسيس وتشييد وإنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة الحرة والمباني, وتقديم التسهيلات المتعلقة بالأنشطة المسموح بها داخل المنطقة الحرة سواء بمفردها أو بالتعاون مع القطاع الخاص أو مع غيره من الجهات وفقاً للخطة التي يعتمدها المجلس لتحقيق هذا الغرض. 6- للهيئة إذا دعت الضرورة في حالة تقاعس أو إخلال أي من المتعاقدين معها - وبعد أن تتخذ كافة الإجراءات المتفق عليها في التعاقد - الحق في سحب كل أو بعض الاختصاصات أو الحقوق التي أسندتها إليه, ويجوز لها إعذاره كتابة بإسنادها إلى جهات أخرى, أو تكليفه بالتخلي عنها أو تحويلها للهيئة أو لجهة أخرى تحددها.
المادة (9) : يلتزم المتعاقد مع الهيئة بموافاتها في أي وقت بأية بيانات أو معلومات تتعلق به وبما أسند إليه وبمالكيه وبالمسئولين والمراقبين فيه, للتأكد من قيامه بتنفيذ التزاماته ومهامه بكل دقة، وطبقاً للعقود والاتفاقيات المبرمة معه.
المادة (10) : - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه وعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء, ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (11) : المجلس هو السلطة العليا للمنطقة الحرة, والمختص بوضع السياسة العامة لها, ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها, وله أن يمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك, ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1- وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل المنطقة الحرة مركزاً لتطوير ودعم الإعلام. 2- إقرار الخطة السنوية, والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها, وممارسة اختصاصاتها وفقاً لهذا القانون. 3- التنسيق بين أنشطة الهيئة وأنشطة الدوائر والهيئات الحكومية والجهات الخاصة ذات العلاقة. 4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والفرعية من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام, ورفع توصياتها إليه في هذا الشأن. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة الذي يحدد الاختصاصات والمهام لكل من الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به, ومكاتبها وفروعها الخارجية. 6- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة، والتي تحدد من له الحق في التوقيع نيابة عن الهيئة. 7- إصدار أدلة ولوائح وضوابط التراخيص والتصنيف التي تختص الهيئة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. 8- إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم التقاعدية, وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد. 11- إقرار التقرير السنوي عن إنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 12- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 13- تكليف أحد أعضاء المجلس أو أكثر بعمل معين وتحديد صلاحياته. 14- النظر في كل ما يُحال للهيئة من الجهات المختصة أو ما يرى ضرورة دراسته في المسائل المتعلقة بنشاطها. 15- فتح الفروع والمكاتب للهيئة, وتعيين الوكلاء أو المندوبين عنها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (12) : - تحدد اللوائح الداخلية التي يصدرها المجلس, إجراءات انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته والتصويت عليها. - يصدر المجلس اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في اللجان بصفة عامة. - للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور الاجتماعات الخاصة به أو بلجانه الفرعية من الخبراء والمتخصصين لاستطلاع رأيهم.
المادة (13) : يكون للهيئة رئيساً تنفيذياً يصدر بتعيينه قرار من المجلس, ويحدد القرار مكافآته ومخصصاته.
المادة (14) : يكون الرئيس التنفيذي هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة, والمنفذ لسياستها وفقاً لما يقرره المجلس, وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك, وعرضها على المجلس. 2- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي تشرف عليها الهيئة, أو تقوم بإدارتها أو تنفذها وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الإشراف على التراخيص والتصنيفات الممنوحة من الهيئة بموجب أحكام هذا القانون, ومدى استيفائها للقواعد المعمول بها في المنطقة الحرة. 4- الإشراف على النشاطات الإدارية للهيئة وعلى جميع العاملين فيها, وله في سبيل ذلك، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل, ورفع كفاءة الأداء, وسرعة الإنجاز, ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس, وكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى داخل الدولة وخارجها. 7- الموافقة على البرامج والندوات وجميع نشاطات الهيئة في حدود الموازنة السنوية المخصصة لها, وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمجلس. 8- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة, واللوائح المنظمة لشؤون العاملين, وبرامج التدريب. 9- تعيين الموظفين والعاملين بالهيئة, وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم, وفقاً للوائح الصادرة في هذا الشأن. 10- توكيل المحامين والخبراء للدفاع عن مصالح الهيئة. 11- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية التي يصدرها المجلس. 12- ندب من يتولى أعمال مقرر المجلس من بين موظفي الهيئة. 13- تفويض أي من كبار الموظفين بالهيئة في بعض اختصاصاته. 14- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.
المادة (15) : - يكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها, وتقوم دائرة المالية في بداية كل سنة مالية للهيئة بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها إليها, وذلك وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي. - يضع المجلس الضوابط المالية التي تخضع لها مالية الهيئة, كما يعد عند انتهاء كل سنة مالية تقريراً مفصلاً بالمركز المالي للهيئة.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: - الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم توفيرها لها من قبل الحكومة. - مقابل الخدمات التي تقدمها, بما في ذلك رسوم إصدار وتجديد الرخص وجميع التصاريح التي تصدرها, وفقاً لأحكام هذا القانون. - عوائد استثمارات أموالها. - مبالغ الغرامات المتصالح عليها وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون. - أية موارد أخرى يقررها المجلس في حدود القانون.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية في أول يناير, وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (18) : - يعين المجلس مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين, لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة, ويحدد قرار التعيين مكافآته. - يكون لمدقق الحسابات حق الاطلاع على سجلات وبيانات ودفاتر الهيئة للتأكد من دقتها.
المادة (19) : - يحدد المجلس مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة, لإيداع أموال ومخصصات الهيئة. - وتحدد اللوائح المالية والإدارية للهيئة شروط إدارة وتشغيل حساباتها بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المخولين بذلك, ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية تصرفات أو التزامات تجريها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون, تعتبر أموالها ومنشآتها وملحقاتها من الأموال العامة.
المادة (21) : تعفى واردات المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية, وتخضع صادراتها إلى الإمارة للرسوم الجمركية وفقاً للتعريفة المعمول بها.
المادة (22) : تخضع الهيئة والمنطقة الحرة لرقابة المجلس التنفيذي أو أي جهة تنظيمية أو رقابية أخرى يحددها المجلس التنفيذي, وتطبق عليهما كافة التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تصدر عن المجلس التنفيذي أو الجهة التنظيمية أو الرقابية التي يحددها.
المادة (23) : لا تخضع الهيئة أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد العاملين في المنطقة الحرة فيما يتصل بترخيصهم أو عملياتهم أو شروط عملهم فيها لقوانين وأنظمة وقرارات الترخيص للأنشطة الاقتصادية أو المهنية أو الإعلامية, ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة والعقوبات والعمل.
المادة (24) : يجوز تأسيس مؤسسات فردية أو فروع شركات أجنبية أو تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بموجب أنظمتها, وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المنطقة الحرة, ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان من المواطنين أو من الأجانب, كما تخضع المؤسسات والشركات والأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفقاً لأحكام البند (6) من المادة (5) من هذا القانون لأحكامه.
المادة (25) : كل مؤسسات المنطقة الحرة والشركات ذات المسئولية المحدودة طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون, يجب أن يقترن اسمها وجميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها أنها مؤسسة أو شركة ذات مسئولية محدودة في المنطقة الحرة أسست بموجب هذا القانون, وفي حال إغفال ذلك يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة ومدرائها مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
المادة (26) : تصدر الهيئة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم إجراءات تأسيس وإشهار وتسجيل وترخيص مؤسسات المنطقة الحرة ومراقبتها وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن, بما في ذلك تأسيس وتسجيل الشركات المشار إليها في المادة (24) من هذا القانون, وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه الشركات, ووضع الأنظمة المتعلقة بتصفيتها, أو أية أمور أخرى ضرورية من أجل ضبطها ومراقبتها.
المادة (27) : يحظر حيازة أو حفظ أو تخزين أو إدخال المنتجات والبضائع والخدمات التالية في المنطقة الحرة: - المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم. - المنتجات المقاطعة من قبل الدولة. - جميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الدولة أو الإمارة.
المادة (28) : يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة من هيئة المنطقة الحرة للغير, دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة في الهيئة.
المادة (29) : لا يُسأل رئيس وأعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي وعمال الهيئة, تجاه الغير عن عمليات أو عن التزامات مؤسسات المنطقة الحرة أو عن موظفي أو عمال تلك المؤسسات أو عن تصرفاتهم.
المادة (30) : يصدر رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع رئيس المجلس قراراً بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي, بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن (ألف) درهم, ويجوز الحكم في حالة الإدانة بوقف النشاط مؤقتاً أو نهائياً. - وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف ويثبت ذلك في محضره. - وعلى المخالف الذي يقبل التصالح خلال مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخ عرض التصالح, أن يسدد مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة للمخالفة. وفقاً لجدول الغرامات الذي يضعه المجلس, وتسدد إلى خزينة الهيئة, وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
المادة (32) : - يخضع موظفو ومستخدمو الهيئة من المواطنين لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية وقوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الإمارة, فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات التي يضعها المجلس. - ويسري على موظفي ومستخدمي الهيئة من غير المواطنين, أحكام العقود المبرمة معهم, والنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (33) : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن