بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1991م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1991 م، في شأن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1991 م،
وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991 م،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : جدول رقم (1)
التجاوزات في الصرف عن الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة لسنة 1991 م على مستوى البند
المادة () : جدول رقم (2)
النفقات التي تم الخصم بها على اعتمادات السنة المالية 1991 م بعد تاريخ 31/12/1991 م
المادة () : جدول رقم (3)
المبالغ التي تم الخصم بها على اعتمادات السنة المالية 1991 م استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/175) لسنة 1991 م
المادة () : جدول رقم (4)
النفقات المخصومة على غير البند والباب المختصين
المادة (1) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات لبعض الأبواب، والبنود في الميزانية العامة للاتحاد والتي لم يصدر بشأنها مناقلات أصلاً خلال السنة المالية 1991 م والمبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : أ- تعتمد النفقات التي تم الخصم بها على اعتمادات السنة المالية 1991 م بعد تاريخ 31/12/1991 م، والمبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ب- تعتمد التسويات المالية التي أجريت على حسابات المصروفات والإيرادات لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 1991 م بمبلغ (07/4.701) درهم للمصروفات، (54/18.052) درهم للإيرادات والجارية بعد 31/12/1991 م.
ج- تعتمد النفقات المخصومة على غير البند، والباب المختصين والمبينة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : اعتماد الأثر المالي المترتب على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (175/7) لسنة 1991 م فيما يتعلق بتحمل الحكومة الاتحادية بقيمة تأمينات الكهرباء والماء المحصلة من المستهلكين عن طريق دائرة الكهرباء والماء برأس الخيمة قبل ضمها لوزارة الكهرباء والماء، وكذلك بدل الإجازة النقدي، ومكافأة نهاية الخدمة التي خصمت على حسابات السنة المالية 1991 م والمبينة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تعتمد المصروفات، والإيرادات التي تمت باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال الفترة من 1/1 إلى 20/6/1991 م خصماً على اعتمادات وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 1991 م.
كما يعتمد نقل كافة الالتزامات والآثار المالية والإدارية التي تمت خلال هذه الفترة باسم/ المجلس الأعلى للشباب والرياضة لوزارة الشباب والرياضة.
كما وتعتمد كافة القرارات الصادرة عن وزير الشباب والرياضة والتي تدخل في اختصاص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال الفترة من 1/1/1991 م وحتى 9/6/1991 م.
المادة (5) : أ- بلغت المصروفات الفعلية للاتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31/12/1991 م مبلغاً وقدره (91/15.248.378.757) درهماً بينما كانت جملة تقديرات النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة مبلغاً وقدره (-/16.413.740.000) درهم.
وبذلك بلغ صافي الاعتمادات الغير مستخدمة مبلغاً وقدره (09/1.165.361.242) درهما.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1991 م مبلغاً وقدره (94/14.623.321.948) في حين كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغاً وقدره (-/15.258.100.000) درهماً أي بنقص قدره (06/634.778.051) درهماً.
ج- بلغ العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1991 م مبلغاً وقدره (97/625.056.808) درهماً.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة