بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1986م.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة, والحساب الختامي.
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1986م, في شأن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1986م.
وعلى تقرير ديوان المحاسبة, بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1986م.
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وإقرار المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : التجاوزات في الصرف عن الاعتمادات المقررة
في الميزانية العامة لسنة 1986م على مستوى البند
المادة () : صافي التجاوزات على مستوى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 1986م
رقم الباب على مستوى الميزانية العامة للدولة صافي التجاوز بالدرهم
القسم الثامن/ الاعتمادات الإجمالية 123.068.311.53
المادة (1) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات لبعض البنود، والأبواب في الميزانية العامة للاتحاد والتي لم يصدر بشأنها مناقلات أصلا خلال السنة المالية 1986م، والمبينة بالجداول أرقام: 1، 2 المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : أ- بلغت المصروفات الفعلية للاتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1986م، مبلغا وقدره (54/ 915 .614 .374 .13) درهم بينما كانت جملة تقديرات النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة مبلغا وقدره (-/14.023.800.000) درهم.
وبذلك بلغ صافي الاعتمادات الغير مستخدمة مبلغا وقدره (46/ 084 .185 .649) درهما.
ب- بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1986م، مبلغا وقدره (20/ 036. 847 .834 .12) درهما في حين كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغا وقدره (-/12.837.000.000) درهما أي بنقص قدره (80/ 963. 152. 2) درهما.
جـ- بلغ العجز الفعلي الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1986م، مبلغا وقدره (34/ 879 .767 .539) درهم، وتقوم وزارة المالية والصناعة بتمويل هذا العجز وفقا للوسائل القانونية التي تحددها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة