تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (69) لسنة 1977م، بإنشاء دائرة للتشريفات والضيافة وتحديد اختصاصاتها. وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : (البيان التفصيلي للأوسمة المدنية) قلادة الاتحاد: - سلسلة العنق وتحتوي على (14) قطعة من مجموعتين سباعيتين وتشير إلى الأوجه المختلفة للثقافة والتاريخ في الإمارات، وتحتوي على غصن من أغصان النخيل المحيطة على (7) زمردات (98 قطعة 10 قيراط). - إضافة إلى ذلك الحلقة التي تربط السلسلة والتي ستكون على الظهر والتي تحوي على (7) أيدي متعاضدة وهي عبارة عن عجلة تضم في وسطها شعار الإمارات وكل سن من أسنان العجلة يحتوي على (3) الماسات (21 قطعة إجمالا 2 قيراط تقريبا). - أما حلقة الاتصال الوسطى الأمامية فهي عبارة عن فرعين من سعف النخيل يشكلان هلال يحتوي على شعار الإمارات والدائرة التي في قلب الصقر تحتوي على (7) الماسات وان كان الرسم يظهر (8) بدلا من (7) ثم تأتي الماسة الثامنة وهي أكبر من الباقيات لتمثل عين الصقر (الوزن التقريبي 1 قيراط). - وعندما يلبس السلسلة أو تعلق فليس من العادة وضع الوشاح ونتيجة لذلك فإن ميدالية الوشاح السفلي يمكن خلعها من الوشاح وتعليقها بالسلسلة ذاتها ، ولذا فهناك ميداليتين إحداهما للوشاح والأخرى للسلسلة. سلسلة العنق الوشاح: - وهي دائرية الشكل وتحتوي على (49) قطعة الماس مركبة على ذهب أبيض ويأتي فوق ذلك نجمة سباعية إسلامية من مادة المينا الخضراء وتحتوي في وسطها على دائرة حمراء من المينا ويتوسطها الصقر ويحيط بهذه الدائرة إطار أسود عليه اسم الدولة واسم القلادة ذاتها. - نجمة الصدر ولها دبوس خلفي وتحتوي على (7) زوايا من المينا الخضراء تشكل النجمة الإسلامية وهناك صقر يطل من كل زاوية على حدة وتحتوي في وسطها على دائرة حمراء تحمل اسم الجلالة (الله أكبر) ويحيط بها إطار أسود يحمل اسم الدولة واسم القلادة. -طقم القلادة كاملا ويتضمن سلسلة العنق –الميدالية المتحركة للوشاح –نجمة الصدر والوشاح كاملا ويحتويهم صندوق مصنوع باليد من الجلد الفاخر المحلي باللون الذهبي. وسام الاستقلال: الميدالية: -ويظهر في الوسط إنسان في زيه العربي ويحمل شعلة مضيئة كرمز للاستقلال ويوضع هذا في خلفية بلون زرقة السماء من مادة المينا ويحيط بذلك إطار من الزهور وفرعين من سعف النخيل واسم الدولة وتاريخ الاتحاد ويخرج من هذه الدائرة سبعة أسهم يشكلن نجمة سباعية إسلامية واسم الوسام مكتوب على ظهر كل ميدالية كما هو موضح بالرسم لوسام الطبقة الثالثة. نجمة الصدر: - وهي نجمة متعددة الأشعة وترمز إلى ضوء الشمس تحتوي على نجمة خضراء سباعية ذات شكل إسلامي وتتشابه الدائرة تماما كسابقتها في ميدالية الوسام ولكن يتغير رسم الشخص ذو الزي العربي ليحل محله علم الدولة ، ويتكون الوسام من ثلاث طبقات (الأولى / الثانية / الثالثة).
المادة (1) : تنشأ الأوسمة المدنية الآتية: 1 -قلادة الاتحاد. 2 -وشاح الاتحاد. 3 -وشاح الاستقلال من الطبقة الأولى. 4 -وسام الاستقلال من الطبقة الثانية. 5 -وسام الاستقلال من الطبقة الثالثة. وذلك وفقا للتفصيلات المرفقة بهذا القانون.
المادة (2) : تكون مراتب الأوسمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون حسب ترتيب في تلك المادة.
المادة (3) : تهدى قلادة الاتحاد إلى ملوك الدول ورؤساءها.
المادة (4) : يهدي وشاح الاتحاد إلى أولياء العهود ونواب رؤساء الدول وإلى رؤساء الوزراء ومن في مستواهم.
المادة (5) : يمنح وسام الاستقلال من الطبقة الأولى إلى الوزراء والسفراء المعتمدين لدي الدولة ومن في مستواهم.
المادة (6) : يمنح وسام الاستقلال من الطبقة الثانية إلى وكلاء الوزارات وإلى غيرهم ممن يؤدون خدمات ممتازة للدولة.
المادة (7) : 1- ينشأ وسام يسمى "وسام الشهيد", يمنح باسم الشهيد لذويه. 2- يعد شهيدا كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة. 3- يحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.
المادة (7) : يمنح وسام الاستقلال من الطبقة الثالثة إلى المديرين العامين وإلى غيرهم ممن يؤدون خدمـات ممتازة للدولة.
المادة (8) : تمنح الأوسمة المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح رئيس دائرة التشريفات والضيافة.
المادة (9) : كل من يمنح وساما وفقا لأحكام هذا القانون يسلم براءة ممهورة من رئيس الدولة وتكون البراءة وفق النموذج الذي يصدر باعتماده قرار من رئيس الدولة.
المادة (10) : تبقى الأوسمة وبراءاتها المنصوص عليها في هذا القانون ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة (11) : لا يجوز لحامل الأوسمة المشار إليها في هذا القانون ولا لورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض رئيس التشريفات والضيافة تجريد حامل الوسام منه إذا صدرت ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب أمر يزري بالشرف أو لا يتفق مع الإخلاص للوطن.
المادة (13) : يصدر رئيس دائرة التشريفات والضيافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن