بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة,
- بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987, في شأن الأوسمة المدنية,
- وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987, في شأن الأوسمة المدنية مادة جديدة برقم (7) مكرر, يكون نصها على النحو الآتي:
المادة (7) مكرر:
1- ينشأ وسام يسمى "وسام الشهيد", يمنح باسم الشهيد لذويه.
2- يعد شهيدا كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة.
3- يحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.
المادة (2) : تستبدل عبارة "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة" بعبارة "رئيس دائرة التشريفات والضيافة" أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ 30/11/2015.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة