بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية، وموافقة المجلس المذكور ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 10، 11 من القانون رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه النصان الآتيان.
مادة: 10- لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للموظف عن 1200 (ألف ومائتي) درهم شهريا. ولا معاش التقاعد للمستخدم عن 600 (ستمائة) درهم شهريا.
مادة: 11- يكون الحد الأدنى للمعاش 600 (ستمائة) درهم شهريا لكل من المستحقين عن الموظف - و400 (أربعمائة) درهم شهريا لكل من المستحقين عن المستخدم بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين عما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة، على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، وقت العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينفذ هذا القانون اعتبارا من أول يوليو 1977م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة