تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1987 ) ويعمل بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا المؤسس بمقتضى هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ويممثله المحامي العام المدني في الأمور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بأعماله او الناشئة عنها. ب- يكون مركز المجلس في مدينة عمان.
المادة (4) : يهدف المجلس الى بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ورعايتها وتطويرها لغايات تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
المادة (5) : أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من:- 1- وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 5- وزير الطاقة والثروة المعدنية0 6- وزير الصناعة والتجارة0 7- وزير التربية والتعليم0 8- وزير الزراعة0 9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية 10- رئيس الجمعية العلمية الملكية0 11- رئيس غرفة صناعة عمان0 12- رئيس غرفة تجارة عمان0 13- الامين العام. 14- ثلاثة اشخاص يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0 ب- يعين الرئيس نائباً له من بين اعضاء المجلس. جـ- يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائة بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة (6) : تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الإمكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك. ج- رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة. د- المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي. هـ- تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها. و- اقرار الأسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق أهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين. ز- اقرار الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تطبيقها. ح- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجلس. ط- تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا. ي- التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها. ك- النظر في أي أمور أخرى يقرر المجلس بحثها.
المادة (7) : أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية. ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها.
المادة (8) : أ- يكون للمجلس أمانة عامة يعين لها أمين عام بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية. ب- يتولى الأمين العام الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للمجلس ويمارس في سبيل ذلك الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (9) : تكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية لها من المصادر التالية:- أ- المبالغ التي تقدمها الحكومة للمجلس. ب- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة وعوائد ارباح مشاريعه الاستثمارية. ج- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المجلس.
المادة (10) : يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (11) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالموظفين والخبراء والمستشارين وصندوق ادخار الموظفين .
المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن