بشأن قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحدأ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (النائب العام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المحامي العام المدني).
المادة (3) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من:-
1- وزير المالية.
2- وزير التخطيط.
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- وزير الطاقة والثروة المعدنية.
6- وزير الصناعة والتجارة.
7- وزير التربية والتعليم.
8- وزير الزراعة.
9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية.
10- رئيس الجمعية العلمية الملكية.
11- رئيس غرفة صناعة عمان.
12- رئيس غرفة تجارة عمان.
13- الامين العام.
14- ثلاثة اشخاص يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثانياً:- بإلغاء عبارة (بالاجماع او بأكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل).
المادة (4) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7
أ- للمجلس انشاء مراكز علمية وتكنولوجية متخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على ان تحدد مهام هذه المراكز وتنظيم عملها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.
ب- ترتبط المراكز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمجلس ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة التي يقررها.
المادة (5) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وصندوق ادخار الموظفين) الى آخرها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية