بشأن نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية الصادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : ينشأ مركز يسمى ( مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية ) يكون مركزه الرئيسي في ...
المادة (4) : يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ- المساهمة في وضع السياسـات والبرامج الوطنيــة والدولية ...
المادة (5) : أ- يتولى إدارة المركز والإشراف على شؤونه مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس وعضوية كل من:-
1- مدير ...
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج ال ...
المادة (7) : أ- يعين رئيس المركز ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من رئيس المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاته ...
المادة (8) : يكون للمركز جهاز فني وأداري حسبما تقتضي الحاجة، يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدما ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي يخصصها له المجلس في موازنته السنوية ...
المادة (10) : يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثا ...
المادة (11) : يتم الصرف من حسابات المركز وفقا للنظام المالي للأمانة العامة للم ...
المادة (12) : يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد البدل الذ ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية