بشأن نظام المركز الوطني للبحث والتطوير صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للبحث والتطوير ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرين ...
المادة (3) : أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
ب- يكون المق ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات التكنولوجيا النانوية والطاقة والتكنولوجيا الحيوية و ...
المادة (5) : أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المرك ...
المادة (6) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازم ...
المادة (7) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة، ويكون اج ...
المادة (8) : أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار ت ...
المادة (9) : أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازن ...
المادة (10) : يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء ...
المادة (11) : أ- يلغى كل من:-
1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998.
2- نظام المركز الوطني للتك ...
المادة (12) : يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت لأعض ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية