بشأن نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية صادر بمقتضى المادة ( 7 ) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتجنولوجيا رقم ( 30 ) لسنة 1987 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيو ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرين ...
المادة (3) : ينشأ في المملكة مركز يسمى (المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية) يكون مقره الرئيسي ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجال العلوم الحياتية إلى التكنولوجيا الحيوية وله في سبيل ت ...
المادة (5) : أ- يتولى إدارة المركز مجلس برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخب ...
المادة (6) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة ...
المادة (7) : أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني ...
المادة (8) : أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وس ...
المادة (9) : يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب- إدارة شؤون المركز ...
المادة (10) : لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا ا ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل س ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته ...
المادة (13) : يكون للمركز استقلال إداري ومالي ويتم تعيين موظفي المركز ومستخدميه وفقا ل ...
المادة (14) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس صرف المكافآت لأعض ...
التوقيع : فيصل بن الحسين