تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة والخبرة.
المادة (3) : ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة (4) : يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائزاً قبولها.
المادة (5) : الأدلة الكتابية هي: 1- الإسناد الرسمية. 2- الإسناد العادية. 3- الأوراق غير الموقعة.
المادة (6) : 1- السندات الرسمية: أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون, وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. 2- إذا لم تستوف هذه الإسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الإسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة (7) : 1- تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. 2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه. 3- وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الإسناد الرسمية أو الإسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.
المادة (8) : 1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل. 2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة (9) : إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:- 1- يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل. 2- ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم. 3- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.
المادة (10) : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة (11) : 1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه. 2- أما الوارث أو أي خلف آخر فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.
المادة (12) : 1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- ويكون له تاريخ ثابت: أ- من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. جـ- من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص. د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. 3- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة (13) : 1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدا بإرسالها. 2- وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.
المادة (14) : السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
المادة (15) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما أورده التجار تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتمم لأي من الطرفين.
المادة (16) : دفاتر التجار الإجبارية: 1- تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. 2- تصلح لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
المادة (17) : إذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.
المادة (18) : 1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه. 2- ولكنها تكون حجة عليه: أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة (19) : 1- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.
المادة (20) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:- 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (21) : يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:- 1- أوصاف السند أو الورقة. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة (22) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
المادة (23) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
المادة (24) : إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة (25) : 1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تدعو الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة أحكامها. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب إسناد وأوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة (26) : يجوز في أية قضية حقوقية إثبات صحة تنظيم أي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الأردنية الهاشمية بإقرار الفريقين المتعاقدين أو بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الأردنية المختصة.
المادة (27) : يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة (28) : في الالتزامات التعاقدية, تراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية:- 1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك إما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير فيجوز الإثبات بالشهادة. 2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على عشرة دنانير فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على عشرة دنانير.
المادة (29) : لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير:- 1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. 3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. 4- لا تقبل البينة الشفوية لإثبات ما يخالف مضمون السند ولكن يجوز دحض السند بسند آخر أو بإقرار أو أو بدفاتر من يدعي بالسند ويشترط جواز قبول البينة الشفوية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو لإثبات العلاقة ما بين السند موضوع الدعوى وسند آخر وكذلك يشترط جواز قبول البينة الشفوية ضد السند بحالة الادعاء بأنه أخذ عن طريق الغش والاحتيال أو الإكراه.
المادة (30) : يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على عشرة دنانير: 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند. يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. تعتبر مانعاً أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. 3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه. 4- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة (31) : الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.
المادة (32) : تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنوناً أو صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.
المادة (33) : 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
المادة (34) : 1- للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. 2- لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.
المادة (35) : لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.
المادة (36) : الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة (37) : من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (38) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة (39) : الشهادة بالسماع غير مقبولة إلا في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.
المادة (40) : القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (41) : 1- الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة (42) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة (43) : 1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
المادة (44) : الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر.
المادة (45) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعي بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة (46) : الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
المادة (47) : يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها.
المادة (48) : يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
المادة (49) : 1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.
المادة (50) : 1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطا في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة (51) : الإقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة (52) : الإقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.
المادة (53) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
المادة (54) : لا يحلف من وجهت إليه اليمين إلا بطلب خصمه وبعد صدور قرار المحكمة بذلك ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ورد المبيع لعيب فيه وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.
المادة (55) : 1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها. 2- يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام وللآداب.
المادة (56) : إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة (57) : 1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت إليه اليمين. 2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة (58) : لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها.
المادة (59) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية. للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (60) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة (61) : 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. 2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.
المادة (62) : يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين.
المادة (63) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فورها أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.
المادة (64) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (65) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (66) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "والله" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة (67) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (68) : تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة (69) : إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
المادة (70) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936. 3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940. 4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946. 5- قانون البينات (المعدل) رقم (3) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947. 6- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (72) : تلغى القوانين التالية:- 1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 2- قانون البينات (المعدل) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 أيلول سنة 1936. 3- قانون البينات (المعدل) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الأول سنة 1940. 4- قانون البينات (المعدل) رقم (40) لسنة 1946 المنشور في العدد 1502 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946. 5- قانون البينات (المعدل) رقم (3) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947. 6- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون. __________ تم إعادة ترقيم المواد (70) و(71) لتصبحا (72) و(73) على التوالي بموجب المادة (15) من القانون رقم (16) لسنة 2005.
المادة (73) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون. __________ تم إعادة ترقيم المواد (70) و(71) لتصبحا (72) و(73) على التوالي بموجب المادة (15) من القانون رقم (16) لسنة 2005.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن