تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البينات لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يعدل عنوان الباب الأول من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الأدلة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (مبادئ وأحكام عامة في الإثبات).
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) التاليتين اليها:- 2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات. 3- أ- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تطلب بواسطة وزارة الخارجية من القنصل في السفارة الأردنية ذات العلاقة أو من يقوم مقامه استجواب أو تحليف اليمين أو الاستماع لشهادة أردني مقيم في الخارج إذا كان خصما في أي قضية أو شاهداً فيها. وعلى المحكمة أن تحدد في الطلب الوقائع والبيانات التي يطلب الاستجواب عليها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الأسئلة التي توجه إلى الشاهد على أن يرد كل ذلك إلى المحكمة باللغة العربية. ب- إذا تم توثيق التصريح أو البيان أو إقرار الوقائع الخطي المشفوع باليمين الذي يعطيه الخصم أو أي شخص أخر أمام الجهة المختصة خارج المملكة فللمحكمة التي تنظر الدعوى أن تقبل أيا منها بينة فيها.
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (السندات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الاسناد).
المادة (5) : يعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (12) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (حاكم) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (قاض).
المادة (6) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:- 3- أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسب اليه ارسالها انه لم يقم بذلك او لم يكلف احداً بارسالها. ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما. ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احداً باستخراجها.
المادة (7) : تعدل الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المنزلية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الخاصة).
المادة (8) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:- 3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم، بدعوى اصلية، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.
المادة (9) : تعدل المادة (28) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1- أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار او كان غير محدد المقدار فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغ مقدارها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد على مائة دينار. ثانياً: بالغاء عبارة (عشرة دنانير) حيثما وردت في الفقرتين (2) و(3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).
المادة (10) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (عشرة دنانير) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار). ثانياً: بالغاء الفقرة (4) منها.
المادة (11) : تعدل المادة (30) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار). ثانياً: باضافة الفقرات (5) و(6) و(7) اليها بالنصوص التالية:- 5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند. 6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر. 7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
المادة (12) : 2- تعدل المادة (36) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (ولا يجوز افشاؤها الا بقرار من المحكمة).
المادة (13) : تعدل الفقرة (2) من المادة (41) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ولا يجوز) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (ويجوز).
المادة (14) : تعدل المادة (53) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه) الى اخرها.
المادة (15) : تلغى المادة (54) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي:- 1- لا يجوز تحليف اليمين إلا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:- أ- اذا اثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق. ب- إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه. ج- إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة. د- إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.
المادة (16) : تعدل المادة (58) من القانون الاصلي باضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفقرة (3) من المادة (4) من هذا القانون) الى مطلعها.
المادة (17) : تعدل المادة (64) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها) الى اخرها.
المادة (18) : يعدل القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة المادة (70) اليه بالنص التالي:- المادة 70- 1- للمحكمة، من تلقاء نفسها، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه. 3- للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها ثانياً: باضافة الباب السابع تحت عنوان (المعاينة والخبرة) اليه متضمنا نص المادة (71) التالية:- المادة 71- تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ثالثاً: باعادة ترقيم المادتين (70) و(71) الواردتين فيه لتصبحا (72) و(73) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن