تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البينات لسنة 2005) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل عنوان الباب الأول من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الأدلة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (قواعد الإثبات).
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة التالية إليها برقم (2) بالنص التالي:- 2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.
المادة (4) : يعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (حاكم) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (قاض).
المادة (5) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الإثبات. ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل إليه حجة على كل منهما. ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات مالم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف احد باستخراجها.
المادة (6) : تعدل الفقرة (1) من المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المنزلية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الخاصة).
المادة (7) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم، بدعوى أصلية، من بيده هذه الورقة أو من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.
المادة (8) : تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 1-أ- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ب- مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية إذا لم تزد قيمتها على مائة دينار. ثانيا: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) حيثما وردت في الفقرتين (2) و(3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار).
المادة (9) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار). ثانيا: بإلغاء الفقرة (4) منها.
المادة (10) : تعدل المادة (30) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة ( عشرة دنانير ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار). ثانيا: بإضافة الفقرات (5) و(6) و(7) إليها بالنصوص التالية:- 5- لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها. 6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند أخر. 7- في حال الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
المادة (11) : تعدل الفقرة (2) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يجوز) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (ويجوز).
المادة (12) : تعدل المادة (53) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة التالية إليها (2) بالنص التالي:- 2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه أو دفعه.
المادة (13) : تلغى المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:- المادة 54- 1- لا يجوز تحليف اليمين إلا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة. 2- على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي حالة من الحالات التالية:- 1- إذا أثبت أحد ادعائه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق. ب- إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه. ج- إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة. د- إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.
المادة (14) : تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها) إلى أخرها.
المادة (15) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادة (70) إليه بالنص التالي:- المادة 70- 1- للمحكمة من تلقاء نفسها، أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على خصمه. 3- للمحكمة أن ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها. ثانيا: بإضافة الباب السابع تحت عنوان (المعاينة والخبرة) إليه متضمنا نص المادة (71) التالية:- المادة 71- تعتبر جزءا من البيانات المعاينة والخبرة التي تجرى وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية. ثالثا: بإعادة ترقيم المادتين (70) و(71) الواردتين فيه لتصبحا (72) و(73) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن