تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون كاتب العدل لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (3) : 1. يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين احد موظفي الحكومة ذوي الراتب . وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2. يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية قناصلها. 3. تشمل كلمة ( قنصل ) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
المادة (4) : 1. يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بإمضاء المترجم إذا كانت الأوراق التي قدمت إليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضا النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج أو صورا عنها وقدمت إليه مثل أوراق الإخطار والأخبار والضبوط بأنواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2. يجب أن تكون دفاتر كاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وان تكون واضحة الخط وان تكتب الأرقام بالحروف وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط احمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي يجب إضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم إلى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة. 3. تعطي وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة (5) : 1. يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب إليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2. لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.
المادة (6) : يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي : 1. أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها إلى المتعاقدين . 2. أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك . 3. أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها إذا طلبوا منه ذلك . 4. أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية أو صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا . 5. أن يقوم بإجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها . 6. أن يقوم بإجراء أية معاملة - غير ما ذكر - يأمره القانون بإجرائها .
المادة (7) : 1. يحظر على الكاتب العدل أن ينظم أو يصدق أوراقا أو يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2. يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية أو جزئية إلى محل آخر أو يصدق أو يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة أو أكثر وقبل ثمانية أيام على الأقل.
المادة (8) : يحظر على الكتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له أو لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته, كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف أو شاهد أو خبير أو كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل أو أي من أقاربه المذكورين أنفا أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
المادة (9) : يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين أو المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلاً من الأفعال المبينة في المادة السابقة أو أنه باح بأمر يختص بأحد الناس إلى غيره أو انه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به أو انه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها أو انه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لأحكام القوانين أو انه خالف غير ذلك من الأحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة (10) : إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سنداً أو يصدق أو يؤشر عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به انه قصد به الاحتيال ، فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق أو التاشير عليه وان يبلغ الأمر إلى رئيس المحكمة وعلى الرئيس أن يدعو الفريقين لان يحضرا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق أو التاشير عليه أو أن يرفض ذلك .
المادة (11) : يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق أو التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وان لا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود إذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل وإذا اقتضى تنظيم العقد لأكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الأوراق المضمومة إلى بعضها ويختمها .
المادة (12) : يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية وإبراز جواز سفر لغير الأردني ومن أهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وان يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها والشهود إذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم - إذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معاً ويوقع جميع ذلك ويختمه .
المادة (13) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل .
المادة (14) : على الكاتب العدل إذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية أن يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين أو يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على أن يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .
المادة (15) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذوي العلاقة وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها إليه.
المادة (16) : إذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة (17) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون محال إقاماتهم الدائمة أو المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وأن يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة, وأن لا يكون بينهم أعمى أو أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول أو فروع وذوي العلاقة أو أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
المادة (18) : كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو مقاولة أو سند أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية أو بحكم الوراثة أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسئولين يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت انه ماذون بوضع إمضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها .
المادة (19) : يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطاءهم صورة عن أية أوراق محفوظة في اضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتره ويحظر عليه أن يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة أو قاضي الصلح . والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون .
المادة (20) : يحظر على الكاتب العدل أن يسلم إلى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضبارتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتاً ولكن على شرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة أو قاضي الصلح .
المادة (21) : إذا طلب إلى الكاتب العدل إعطاء صورة عن ورقة أبرزت إليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اضبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها أن يوقع بإمضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها .
المادة (22) : جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحتفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها .
المادة (23) : يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوماً لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته وإتقانه هذه اللغة .
المادة (24) : جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة أو الضبط الذي يدل على أن المبلغ إليه رفض التبليغ مع النسخة الأصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق .
المادة (25) : يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء. 5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
المادة (25) : 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها. 2- اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:- أ- ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة. ب- عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تأمينا له. 3- على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائماً لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (26) : الأوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية .
المادة (27) : الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيق الأوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون أن يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة (28) : التبليغات بعد القيام بإجراء أحكام تعهد أو مقاولة أو لتأخير إجرائه لا تعتبر قانونية إذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة (29) : ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناء على طلب الدائن بورقة اخطار أن يؤدي الدين خلال ثمانية أيام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المدين باداء ما عليه توقع دائرة الاجراء الحجز على ما يجوز حجزه من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء ، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هناك اعلام صادر من محكمة واذا ظهر أن مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المدين الابطال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن وانكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود اليها ذلك.
المادة (30) : كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الإيجار للمستحق في ذمة المستأجر وفق أحكام المادة السابقة.
المادة (31) : إذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الإيجارة المدرجة في عقد إيجار واستئجار العقار الذي نظمه الكاتب العدل رأسا أو نظمه الطرفان وصدق عليه, يبلغ المستأجر إخطار بلزوم إخلاء المأجور خلال خمسة عشر يوما وإذا يخل خلال المدة المذكورة فتجرى معاملة التخلية بواسطة دائرة الإجراء. لا يسري بحكم المادة (31) هذه في الأماكن التي يكون قانون تقييد بدلات الإيجار نافذ المفعول فيها.
المادة (32) : أن الأوراق التي لم تنظم أو لم يصدق عليها وفقا لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي والإضافات التي لم توثق بإمضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن والإضافات التي لم تكن مصادق عليها من قبل الكاتب العدل لا تعتبر موثوقا بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين إلا أن ذلكلا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات وإذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعا عليه من المتعاقدين وإذا كان الإمضاء موقعا على القسمين فيحب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب إتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها لا يجوز إدخال أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.
المادة (33) : يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة فيه وتعتبر إيرادا للخزينة.
المادة (34) : لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والأوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة أو من ينوب عنهم في قبض الأموال الأميرية وتقدم إلى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.
المادة (35) : الإمضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة أو شخص معنوي أو بالوكالة عن عدة أشخاص والإمضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الأهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الإمضاء الواحد .
المادة (36) : الأوراق والسندات التي تنظم أو تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة أو مناسبة ينظر فيها إلى المعاملة التي تسلتزم أعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط .
المادة (37) : تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1. قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 كانون أول سنة 1946 م. 2. أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3. أصول كتبة العدل ( المعدلة ) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية ( ملحق رقم 2 ) تاريخ 1947/1/9 م. 4. قانون كتبة العدل ( الوثائق الأجنبية ) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5. كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن