تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (او صوراً عنها) بعد عبارة (جرى تنظيمها في الخارج) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بالغاء عبارة (المتعاقدين والشهود) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وذوي العلاقة).
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:- 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك. ثانيا: بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها:- 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخاً اصلية او صوراً عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا. ثالثا: باعادة ترقيم الفقرتين (4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (او يؤشر عليها) بعد كلمة (اوراقاً) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سنداً بتحويل محتويات محل تجاري، بصورة كلية او جزئية، الى محل آخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر و قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التأشير عليه.
المادة (5) : يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8- 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم اي عقد او تصديقه او التأشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه، كما يحظر عليه قبول اي منهم خبيراً او كفيلاً او لاي غرض آخر. 2- يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او بأي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه.
المادة (6) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً). ثانيا: باضافة عبارة (والتأشير عليها) بعد عبارة (بتنظيم العقود وتصديقها) الواردة فيها. ثالثا: بالغاء عبارة (المتعاقدين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذوي العلاقة).
المادة (7) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (او يؤشر) بعد عبارة (او يصدق) الواردة فيها. ثانيا: باضافة عبارة (او التأشير) بعد عبارة (او التصديق) حيثما وردت فيها.
المادة (8) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التأشير) بعد عبارة (للتصديق) الواردة فيها وبالغاء عبارة (المتعاقدون والشهود)الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك).
المادة (9) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم). ثانيا: باضافة عبارة (، اذا استوجب هذا القانون ذلك،) بعد كلمة (الشهود) الواردة فيها.
المادة (10) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وامام شاهدين على الاقل) الواردة فيها.
المادة (11) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى، بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة، تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصاً يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق.
المادة (12) : تعدل المادة (15) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء كلمة (ترجماناً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مترجماً). ثانيا: بالغاء عبارة (وامام الشهود) الواردة فيها.
المادة (13) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (والشهود والمعرفون) الواردة فيها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 17- يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وان يكون المترجم مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون.
المادة (15) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المدنية).
المادة (16) : تعدل المادة (25) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر) الى مطلعها. ثانيا: بالغاء عبارة (وترجمة) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها (وتصديق ترجمتها). ثالثا: بالغاء عبارة (التحكيم والمزارعة والمساقاة) الواردة في الفقرة (3) منها. رابعا: بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 4- بالتأشير على مايقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخاً ثابتاً لها. خامسا: بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها.
المادة (17) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (25) مكررة اليه بالنص التالي:- المادة 25- مكررة 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها. 2- اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي:- أ- ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة. ب- عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تأمينا له. 3- على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائماً لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (18) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تعتمد لدى).
المادة (19) : تعدل المادة (27) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها).
المادة (20) : تلغى المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون الاصلي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن