تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرسم نوع المعاملة الحد الادنى للرسم عن المعاملة مل لف مل 50 عن كل توقيع اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشر ليرات 250 فلسطينية. 200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشر ليرات ولم تتجاوز 500 الخمسين ليرة فلسطينية. اذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين ليرة فلسطينية فيؤخذ عن الزيادة عشر ملات عن كل عشر ليرات او جزء منها. 1 عن كل توقيع عن الوكالة العامة او التحكيم او الابراء العام الغير معينة قيمته 300 عن كل توقيع على الوكالة الخاصة التي لم يذكر فيها المدعى به 500 والكفالة التي لا تحتوي مبلغا معينا. 200 عن ورقة الاستعلام المتعلقة باسباب عدم القبول البوليسة اوالسندات التجارية او عدم تأديتها. عن كل نسخة بروتستو لعدم قبول البوليسة او السندات التجارية او عدم تأديتها. 200 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البرتستو لا يزيد على العشرة ليرات فلسطينية. 300 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورق البروتستو لا يزيد على الخمسين ليرة فلسطينية. 400 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الماية ليرة فلسطينية. 500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه ورقة البروتستو لا يزيد الخمسماية ليرة فلسطينية. 600 اذا كان المبلغ الذي تحتوي ورقة البروتستو لا يزيد على الالف ليرة فلسطينية. واذا زاد على الالف ليرة فيؤخذ عن كل نسخة ليرة فلسطينية مهما كان المبلغ. 300 عن كل نسخة من اوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار بالاشتكاء على الحكام وسائر التبليغات القانونية. 250 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق والتصديق عليها. 300 رسم تصديق المحاضر واوراق الكشف والتقارير. 2 عن كل صحيفة يصدق عليها من دفاتر التجار. 500 250 اية ورق تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها خصوصية كانت او رسمية. 300 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والسندات التي لم يصرح بها في هذا الجدول. تؤخذ زيادة عما ذكر اعلاه اجرة عدل مبلغا يوازي قيمة ربع الرسم المستوفى. 200 رسم تنظيم. 100 ثمن النموذج المطبوع. 500 بدل قدمية داخل القصبة عن كل معاملة. 1 بدل قدمية خارج القصبة عن كل معاملة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الكاتب العدل ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذ القانون والذي يجب ان يكون موثوقا باخلاقه وامانته ومعلوماته ومعلوماته القانونية ويدخل في اختصاصه: أ- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين كدوائر الحكومة والشركات والجمعيات وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخا عنه للفريقين ب- ان يقوم بتسجيل العقود التي نظمها الغير وحفظها والتصديق على تاريخها والتوقيع عليها وتسليم نسخ منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. ج- ان يترجم الصكوك التي تبرز اليه ايا كانت لغتها. د- ان يحافظ على الامانات التي تسلم اليه. هـ- ان يقوم بجميع التبليغات التي تطلب اليه الافراد والاشخاص المعنويون اجراءها: و- ان يقوم باجراء اية معاملة غير ما ذكر يامر هذا القانون باجرائها
المادة (3) : يقوم بوظيفة الكاتب العدل بعمان شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ويتعبر احد موظفي الحكومة من ذوي الرواتب ويقوم بوظيفة الكاتب العدل في غير عمان رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية. يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج شرق الاردن قناصلها او القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب يوضع لهذه الغاية. يقوم الكاتب العدل بوظيفة في المحل الذي خصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم ياذنه رئيس المحكمة او قاضي الصلح بامر خطي. كما لا يجوز له ان ينقل السجلات او الوثائق او اية اوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور.
المادة (4) : يحظر على الكاتب العدل تنظيم او تصديق اي عقد فيه منفعه شخصية له او لاي واحد من اصوله وفروعه واخوته وزوجته او خدمه. كما يحظر عليه قبول اي احد من المذكورين كمعرف او خبير او محكم او شاهد او ان يكفل الاخرين. العقود المختصة بالكاتب العدل او التي لها علاقة باحد اقاربه من الدرجات المبينة آنفا او خدمة ينظمها ويصدق عليها رئيس المحكمةاو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة قضائه.
المادة (5) : الكاتب العدل الذي يثبت عليه بالمحاكمة انه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او انه ادرج ببعض فقرات مخالفة صراحة او ضمنا لارادة الفريقين او انه صدق على عقد فيه حيلة او تزوير او انه حرف في الاوراق او الدفاتر او انه باح بامر يختص باحد الناس الى غيره او انه اعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة بها او انه اخل بالقواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود والتصديق عليها او انه لم يثبت من هوية الطرفين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يريدون تنظيمها وموافقتها لاحكام القوانين او انه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذ القانون يحكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي حالة التكرار يعاقب بضعفي العقوبة الاولى. واذا كان فعله يستلزم بمقتضى قانون الجزاء عقوبة اشد فيحكم عليه بها.
المادة (6) : أ- يستعمل الكاتب العدل اربعة دفاتر اساسية على نسق واحد مرقمة صحائفها بالتسلسل مختومة كل صحيفة منها في اعلاها بخاتم المحكمة مع تنقيط عدد صفحات كل دفتر وهذه الدفاتر هي: دفتر اليومية ، دفتر الامانات ، دفتر الصكوك. وهو الدفتر الذي تدون فيه بنصها الكامل جميع الصكوك التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها والصكوك التي ينظمها الكاتب العدل بنفسه. ودفتر الاوراق ذات القيمة وهو الذي يجب ان يقيد فيه نوع وعدد الاوراق ذات القيمة التي تستعمل في قبض واستيفاء الرسوم. اما الدفاتر التي تحتوي معاملات المصرف الزراعي فيقدمها هذا المصرف على حسابه. ب- يجب على الكاتب العدل ان يستعمل ايضا ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسهيلها مثل دفتر الذمة ودفتر المخابرات وان يحفظ ضمن إضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها المختص بها كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم ذا كانت الاوراق التي قدمت اليه بغير العربية ويحفظ فيها ايضا النسخ الاصلية لجميع الاوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل اوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. ج- يجب ان تكون دفاتر كتاب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية فواصل ، وان تكون واضحة الخط وان تكتب الارقام بالحروف وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط يكون احمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات التي تجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود
المادة (7) : اذا طلب الى الكاتب العدل ان ينظم سندا او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به انه يقصد به التحاليل فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وان يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لان يحضرا امامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازما للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك ان يسمح تنظيم السند والتصديق عليه او ان يرفض ذلك. يحظر عل الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل دكان تاجر او مخزنه جميعها او اكثرها الى شخص آخر او ان يصدق على هكذا سند ما لم يعلن ذلك التاجر عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الاقل.
المادة (8) : يجب على المدعي العام ان يتصفح مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل دفاتر واضبارات الكاتب العدل الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه وينبهه لما قد يراه مخالفا للقوانين ويرفع تقريرا بما يظهر له بنتيجة هذا التصفح الى وزارة العدلية وان يقوم عند الاقتضاء بالتعقبات القانونية في حقه.
المادة (9) : عند تغيب الكاتب العدل ينتدب رئيس المحكمة او قاضي الصلح احد موظفي المحكمة للقيام بوظيفته.
المادة (10) : عند استقالة الكاتب العدل او اقالته او موته يضع المدعي العام يده على سجلاته والامانات المودعة عنده ليسلمها بعد ذلك الى خلفه.
المادة (11) : يجب ان تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل لتسجيلها او التصديق عليها مكتوبة بخط واضح وان لا تكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليها المتعاقدون والشهود والكاتب العدل ، واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة فيختم الكاتب العدل كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمونة الى بعضها البعض ويختمها.
المادة (12) : تعطى وزارة العدلية للكاتب العدل خاتما رسميا.
المادة (13) : يجب على الكاتب العدل ان يتثبت من هوية الفريقين وان يتاكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح اسم وشهرة محل اقامة كل واحد من اصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها او يصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم - اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة - وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والارقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة (14) : يجب على الكاتب العدل ان يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وامام شاهدين على الاقل ، ويشير في عبارة التصديق الى ان القراءة وقعت بالفعل.
المادة (15) : يطلب الكاتب العدل الى اصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم واختامهم احضار شخصان يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله ان يطلب احضار غيرهما. وله ان يطلب جميع الادلة الممكنة ويكلف الطرفين والشهود والمعرفين ان يحلفو اليمين ( ان بياناتهم وافاداتهم هي عين الحقيقة وليس لهم من وراء ذلك قصد الاضرار باحد ).
المادة (16) : اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة احد من ذوي العلاقة فيكلف ترجمانا بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة وامام شهود. وعليه ان يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله ان يقدر اجور المترجم وبامر صاحب العلاقة بدفعها له.
المادة (17) : اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون والترجمان يجهلون الكتابة وليس لهم اختام فعلى الكاتب العدل ان يذكر ذلك بوضوح ويوقعه.
المادة (18) : يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكونوا اهلا للتعاقد بمقتضى احكام القوانين العمومية او مأذونين به وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة صلاحية الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاملين عالمين بهوية ذوي العلاقة وعددهم كافيا لقيام نصاب الشهادة وان لا يكون بينهم اعمى او اصم او اخرس ويشترط ان لا يكونوا من اصول او فروع ذوي العلاقة او ازواجهم او خدمهم الخاصين ويجب ان يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة اما الترجمان فيكفي ان يكون عاقلا بالغا.
المادة (19) : يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق على اوراق تحتوي على عبارات تخالف الدستور والامن العام والاداب العامة.
المادة (20) : الذين يراجعون بطلب تنظيم او تصديق او تسجيل عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الاوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى اشخاص معنويين كالشركات والجمعيات او لشركاء مسؤوليين يترتب عليهم ان يثبتوا اهليتهم القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرزوا مالديهم من اوراق ووثائق تثبت انهم مأذونون بوضع امضائهم تثبيتا لما ذكر ويجب على الكاتب العدل ان يدرج جميع ما ذكر. في الاوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.
المادة (21) : يحق لذوي العلاقة ان يطلبو اعطاءهم صورة عن اية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتره. اما ما عداهم فلا يعطون شيئا مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة اصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة (22) : يحظر على الكاتب العدل ان يسلم الى اي شخص كان الاوراق الاصلية المحفوظة في اضباراتها. وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بنا ءعلى قرار من المحكمة يمكنه ان يعطي الاصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ صورة عنه مصدقة من رئيس المحكمة.
المادة (23) : اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غيرمسجلة ولا مشروط عليه حفظها في اضبارتها فعليه ان يكلف الطالب ان يمضي صورة عن الورقة المذكورة وبعد ان يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.
المادة (24) : جميع الاوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب ان تكتب باللغة العربية. اما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له ان يصدق عليها مالم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ والاوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها بأية لغة كانت ، اما الاوراق المترجمة من لغة اخرى فتحفظ مع نسخة الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.
المادة (25) : يترجم الكاتب العدل الاوراق التي يرى لزومها لترجمتها. واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بأمانته واتقانه هذه اللغة.
المادة (26) : جميع الاوراق التي تتطلب المصلحة تبليغها تجرى معاملة تبليغها الى المخاطبين بها وفق قانون المحاكمات الحقوقية ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة والضبط الذي يدل على ان المبلغ اليه رفض التبليغ مع نسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد ان يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة (27) : على الكاتب العدل ان ينبيء الدوائر الرسمية وافراد الناس بما عنده من معلومات حول الاعتبار المالي اذا طلبوا اليه ذلك.
المادة (28) : يقوم الكاتب العدل: أ- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود والمقاولات التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. ب- بتنظيم وتسجيل المقاولات والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. ج- بتنظيم وتصديق جميع صكوك الوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمسافاة وشهادات حسن الحال. د- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط ومقالات جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنوان وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولات التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضا. هـ- تنظيم او تصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيكورتاه والاستقراض البحري. و - بوضع الارقام على جميع دفاتر المؤسسات المالية والشركات التجارية ووضع كلمة (صح) عليها وختمها. ز - بتنظيم او تصديق اوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. ح- بتنظيم او تصديق اوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها واوراق البورنستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. ط- بتنظيم او تصديق اخطارات الاشتكاء على الحكام. ي- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
المادة (29) : يستلم الكاتب العدل ما يودعه عند الافراد والدوائر الرسمية من نقود واوراق وامانات للحفظ وتامينا لحق فيحفظه لديه بعد ان ينظم به وبشروط ايداعه بيانا ثم يحفظ النسخة الاصلية لهذا البيان في اضبارته ويعطي نسخة مصدقة عنه الى المودع. توضع الودائع المذكورة في محفظة خاصة يختمها الكاتب العدل والذي اودعها ثم تحفظ في احد المصارف واذا لم توجد مصارف ففي مكان امين كصندوق حديدي او ما يماثله ولا تسلم في اي حال بصورة مخالفة للشروط التي اودعت بها الا بقرار يصدر من محكمة اذا كان المودع حيا اما اذا كان ميتا فعند ابراز وثيقة معتبرة تثبت استحقاقها.
المادة (30) : الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية والقناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقا بمضامينها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة (31) : الاوراق التي ينظمها اصحابها عليها ويصدق الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة انما ينحصر توثيقها والعمل بها وبالتاريخ والتوقيع فقط لا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها غير ما ذكر.
المادة (32) : التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم تكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم صلاحيات مماثلة بترتيب خاص.
المادة (33) : ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية او القناصل الذين لهم الصلاحية المماثلة اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المديون بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المديون بأداء ما عليه توقع دائرة الاجراء الحجز بالسرعة التامة على ما يجوز حجزه من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء ؛ ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر من محكمة. واذا وجد ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المديون الايصال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف في المحكمة التي يعود اليها ذلك.
المادة (34) : كل عقار جرى تأجيره واستئجاره بموجب عقد نظمه الكاتب العدل يحصل بدل الايجار المستحق في ذمة المستأجر وفق احكام المادة السابقة.
المادة (35) : اذا لم يخل المستأجر المأجور عند انقضاء مدة الاجارة المدرجة في مقاولة ايجار واستئجار العقار التي نظمها الكاتب العدل راسا او نظمها الطرفان وصدق عليها يبلغ اخطارا بلزوم اخلاء الماجور خلال خمسة عشر يوما واذا لم يخل ايضا المأجور خلال المدة المذكورة فتجري معاملة التخلية بمعرفة دائرة الاجراء.
المادة (36) : اذا كانت السندات التي نظمها الكاتب العدل بنفسه تتضمن وضع اموال منقولة او تحاويل او سندات متداولة بمثابة نقد تامينا لدين او اي حق يترتب بالذمة بشرط حفظها لدى الكاتب العدل او ايداعها عند عدل ومضت المدة المعينة في هذه السندات ولم يؤد الدين تحجز خلال (24) ساعة بمعرفة مأمور الاجراء وتباع بالمزايدة وفقا لقانون الاجراء بناء على طلب الدائن كفاية وقرار رئيس الاجراء ثم يدفع من الثمن مطاليبه الثابتة ويسلم الباقي للمديون.
المادة (37) : ان الاوراق التي لم تنظم راسا ولم يصدق عليها وفقا لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي. والاضافات التي لم توثق بامضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقا عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقا بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين الا ان ذلك لا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات واذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعا عليه من المتعاقدين. واذا كان الامضاء موقعا على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب اتباعه. وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها لا يجوز ادخال اي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذووالعلاقة.
المادة (38) : يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.
المادة (39) : لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام. اما رسوم المترجم والمبلغ فتستوفى. كذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم لقبض الاموال الاميرية وتقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها او تنظيمها بمعرفته وصور المستندات التي يطلبها.
المادة (40) : الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص ، والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات كلها بمثابة الامضاء الواحد.
المادة (41) : الاوراق والسندات التي تنظم وتصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.
المادة (42) : تلغى القوانين التالية: 1- قانون كتاب العدل المؤقت العثماني المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1329. 2- القانون الموضوع ذيلا للمادة (97) من قانون كتاب العدل المنشور في العدد (141) من الجريدة الرسمية لسنة 1926. 3- القانون المعدل لقانون كتاب العدل لسنة 1928 المتشور في العدد (207) من الجريدة الرسمية لسنة 1928. 4- نظام في اصول المحاكم ( المتعلق بكتاب العدل ) المنشور في العدد (256) تاريخ 1 نيسان سنة 1930. 5- قانون تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 1934 المنشور في العدد (462) من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1934.
المادة (43) : مادة مؤقتة - تظل احكام قانون تقييد بدلات الايجار قانون رقم - 26 لسنة 1943 مع ادخال عليه من تعديلات واضافات سارية المفعول مادام معمولا به بالرغم عما نص عليه في المادة 35 من هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن