تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو صور مصدقة عنها) بعد عبارة (جرى تنظيمها في الخارج) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (المتعاقدين والشهود) الواردة في أخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وذي العلاقة).
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:- 3- أن يؤشر على الأوراق التي تقدم إليه ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها ودون أن يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تأشيرها إذا طلبوا منه ذلك. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي وإعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها:- 4- أن يصدق على صحة ترجمة أي أوراق تبرز إليه أيا كانت لغتها سواء كانت نسخا أصلية أو صورا عنها وفي الحالة الأخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بأن الورقة المترجمة هي صورة وليست أصلا. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرتين (4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو يؤشر عليها) بعد كلمة (أوراقا) الواردة في الفقرة (1) منها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري، بصورة كلية أو جزئية، إلى محل أخر أو يصدق أو يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة أو أكثر وقبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تنظيم السند أو التصديق أو التأشير عليه.
المادة (5) : يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 8- 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد أو تصديقه أو التأشير عليه إذا كان له فيه منفعة شخصية أو لأي من أصوله وفروعه وزوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا أو كفيلا أو لأي غرض أخر. 2- يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل أو بأي من أقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو تصديقها أو التأشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه.
المادة (6) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا). ثانيا بإضافة عبارة (والتأشير عليها) بعد عبارة (بتنظيم العقود وتصديقها) الواردة فيها. ثالثا: بإلغاء عبارة (المتعاقدين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذوي العلاقة).
المادة (7) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو يؤشر) بعد عبارة (أو يصدق) الواردة فيها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو التأشير) بعد عبارة (أو التصديق) حيثما وردت فيها.
المادة (8) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو التأشير) بعد عبارة (للتصديق) الواردة فيها وبإلغاء عبارة (المتعاقدون والشهود) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذوو العلاقة إذا استوجب هذا القانون ذلك).
المادة (9) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (هوية الفريقين وأهليتهم) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (شخصية ذوي العلاقة بإبراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وجواز سفر لغير الأردني كما يجب عليه التثبت من أهليتهم). ثانيا: بإضافة عبارة (إذا استوجب هذا القانون ذلك) بعد كلمة (الشهود) الواردة فيها.
المادة (10) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمام شاهدين على الأقل) الواردة فيها.
المادة (11) : يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 14- إذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة بإحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وأن تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن.
المادة (12) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (ترجمانا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مترجما). ثانيا: بإلغاء عبارة (وأمام الشهود) الواردة فيها.
المادة (13) : تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والشهود والمعرفون) الواردة فيها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 17- يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وأن يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون.
المادة (15) : تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الحقوقية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المدنية).
المادة (16) : تعدل المادة (25) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في أي قانون أخر) إلى مطلعها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وترجمة) الواردة في الفقرة (1) منها وإضافة العبارة التالية إلى أخرها (وتصديق ترجمتها). ثالثا: بإلغاء عبارة (التحكيم والمزارعة والمساقاة) الواردة في الفقرة (3) منها. رابعا: بإلغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 4- بالتأشير على ما يقدم إليه من الوراق والإسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها. خامسا: بإلغاء الفقرة (9) الواردة فيها.
المادة (17) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 25 مكررة إليه بالنص التالي: المادة 25 - مكررة _________ 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجنة طالبة الكفالة أو الجهة التي ستقدم إليها أو موطن الكفيل. 2- إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق من مما يلي:- أ أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة. ب عدم وقوع أي حجز أورهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تأميناً له. 3- إذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى الملاءة العقارية أو المالية فعليه أن يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل.
المادة (18) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (والمقاولات) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (تعتبر موثوقا بها بلا بينة في) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تعتمد لدى).
المادة (19) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون أن يشمل التوثيق صحة محتوياتها).
المادة (20) : تلغى المواد (29) و(30) و(31) و(32) من القانون الأصلي ويعاد ترقيم المواد من (33- 38) الواردة فيه لتصبح من (29- 34) على التوالي.
المادة (21) : يعدل جدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون والمشار إليه في المادة (33) منه بإضافة ما يلي إلى آخر المادة منه:- فلس دينار نوع المعاملة 300 - عن كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها إذا لم يزد المبلغ المبين فيها على خمسين دينار، ويستوفي عشرة فلسات عن كل عشرة دنانير أو عن أي جزء منها يزيد على ذلك المبلغ. ... 5 عن كل ورقة يؤشر عليها ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها إذا لم يحدد أي مبلغ فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن