بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية.
المادة () : وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 19 ...
المادة (1) : أ- تُنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى "اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية" تضم الأطراف المختص ...
المادة (2) :
تتولى اللجنة وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل والإشراف ...
المادة (3) :
يتولى رئيس اللجنة تصريف شئونها الفنية والمالية والإدارية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- إدارة ...
المادة (4) : تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وتحديد أعما ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وفي المكان والزمان الذي يحدده لها، ولا ...
المادة (6) : يجوز لرئيس اللجنة أن يشكل من بين أعضائها أو من غيرهم (من الخبرات المتخصصة في مجال السلامة والصحة ال ...
المادة (7) : تجتمع اللجان الفرعية المتخصصة مرة واحدة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وفي ...
المادة (8) : على اللجان الفرعية إعداد تقرير دوري بأعما ...
المادة (9) : تؤول إلى اللجنة المبالغ التي تخصصها الوزارة في موازنتها، والإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطن ...
المادة (10) :
تخصص موارد اللجنة للصرف منها على الأنشطة والبرامج التي تحقق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي:
1- ...
المادة (11) : تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها، وأعضاء اللجان الفرعية المتخصصة بقر ...
المادة (12) : يقوم قسم السلامة المهنية بأعمال السكرتارية الفنية وا ...
المادة (13) : على اللجنة إعداد تقرير سنوي بأعمال ...
المادة (14) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُع ...
التوقيع : مجيد محسن العلوى - وزير العمل والشئون الاجتماعية