بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس السلامة والصحة المهنية" ويشار إليه في هذا القرار بكلمة "المجلس"، ...
المادة (2) : يشكل المجلس برئاسة السيد/ جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وعضوية كل من السادة:
1- د. محمد علي ...
المادة (3) : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا محل أي ...
المادة (4) : يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خ ...
المادة (5) : 1- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجت ...
المادة (6) : تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.
3- إذ ...
المادة (7) : يضع المجلس آلية لتنفيذ عمله ...
المادة (8) : يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية والصناعية التي ...
المادة (9) : يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وعلى ...
المادة (10) : على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التعاون مع المجلس ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية, ...
المادة (12) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعم ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء