بشأن قرار فى شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة .
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 ومعدلاته ولائحته التنفيذية بنظام الإدارة المحلية,
وعلى ا ...
المادة (1) : تسري أحكام المواد رقم 1, 2, 4, 5, 6, 8 من القانون رقم 38 لسن ...
المادة (2) : يجب إلقاء القمامة أو القاذورات أو المتخلفات في صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو في الأم ...
المادة (3) : تفرض على شاغلي المباني القائمة والواقعة في حدود اختصاص المجلس رسم محلي قدره 2% من القيمة الايجارية ...
المادة (4) : يعفى من الرسوم المشار إليها في المادة السابقة العقارات الآتية:
(أ) المباني الحكومية ومباني الهيئا ...
المادة (5) : ينشأ في المجلس صندوق للنظافة العامة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وال ...
المادة (6) : يؤدى رسم النظافة شهريا لمالك العقار أو المنتفع به الذي يقوم بدوره بتوريده لخزانة المجلس على قسطين ا ...
المادة (7) : لا يدفع الرسم في حالة خلو المكان من السكن إذا قدم المالك أو المنتفع طلباً بذلك مصحوباً بالمستندات ا ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار اعتباراً م ...
التوقيع : رئيس مجلس مدينة اخميم بسوهاج