بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
المادة (1) : يقصد بالقاذورات أو القمامة أو المتخلفات المنصوص عليها في هذا القانون، كافة الفضلات الصلبة أو السائل ...
المادة (2) : يقصد بالمياه القذرة، المياه التي يترتب على إلقائها في غير الأماكن المخصصة لها أ ...
المادة (3) : يقصد بجامع القمامة, أي شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة, يقوم بجمع أو نقل ...
المادة (4) : يقصد بالمتعهد الوارد بهذه اللائحة, كل شخص طبيعي أو اعتباري تسند إليه الجهة القائمة على أعمال النظاف ...
المادة (5) : للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات ...
المادة (6) : يشترط في الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات أن تكون مصنوعة من مادة صماء معدنية أو م ...
المادة (7) : يلتزم المتعهد بتوفير وسائل جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الجهة ا ...
المادة (8) : يكون المتعهد المسند إليه جمع ونقل القمامة والمتخلفات والتخلص منها, مسئولا أمام الجهة المختصة بأعمال ...
المادة (9) : للمجلس المحلي المختص أن يقرر الحد الأقصى لعدد الرخص التي تمنح لمتعهدي وجامعي القمامة بكل منطقة من م ...
المادة (10) : يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتوفير الحماية الصحية لجامعي القمامة, وعدم تعرض أجسامهم لملامسة ا ...
المادة (11) : يقوم المجلس المحلي بتحديد فترات وموا ...
المادة (12) : يجب على جامع القمامة أن يستعمل في نقل القمامة من المساكن وعاء من مادة ذات مقاومة وخال من الثقوب بحي ...
المادة (13) : لا يجوز فرز القمامة إلا في الأماكن المخ ...
المادة (14) : يحظر نقل القمامة أو القاذورات أو المتخلفات بغير وسائل النقل التابعة للجهة المختصة بأعمال النظافة ال ...
المادة (15) : يشترط في العربات والسيارات المرخص لها في نقل مواد البناء ومتخلفات الهدم كالرمل والزلط والأتربة أو أ ...
المادة (16) : تنقل القمامة والقاذورات والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتي تحددها الجه ...
المادة (17) : مع مراعاة المواصفات التي تقررها الجهات المختصة بالنسبة إلى المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من ا ...
المادة (18) : للجهة القائمة على أعمال النظافة أن تحدد الأماكن المخصصة لإلقاء ...
المادة (19) : للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تتولى بأجهزتها المختصة نقل المياه القذرة من المساكن والمح ...
المادة (20) : يشترط في وسائل صرف المجاري والمتخلفات السائلة للعقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة عام ...
المادة (21) : تعلن الجهة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس المحلي أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد ...
المادة (22) : كل أرض فضاء أو خربة يقرر المجلس المحلي تسويرها أو إزالة ما بها من متخلفات أتربة أو قاذورات يعلن ذو ...
المادة (23) : يتم الإعلان المنصوص عليه في المادتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, فإذا لم يتيسر إعل ...
المادة (24) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
التوقيع : وزير الإسكان والمرافق