بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1967 بشأن النظافة العامة .
المادة (1) : يجب إلقاء القمامة والقاذورات أو المتخلفات في صناديق القمامة وسلال المهملات المعدة لذلك أو في الأماك ...
المادة (2) : يجب أن تتوافر في العربات المرخصة لعمليات النزح ونقلها الشروط والمواصفات المنصوص عليها في ...
المادة (3) : لا يجوز فتح الخزانات إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأخطار التي تنشأ عن خروج أو اشتعال الغ ...
المادة (4) : لا يجوز مزاولة أعمال نزح المتخلفات للمراحيض ودورات المياه والبيارات والخزانات والمجاري والآبار بين ...
المادة (5) : لا يجوز تفريغ متخلفات النزح في مطابق المجاري العامة أو إلقائها في النيل وفروعه أو في المصارف أو في ...
المادة (6) : لا يجوز ممارسة حرفة جامع المتخلفات أو نزح الخزانات قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة القا ...
المادة (7) : يرفق بطلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة المستندات الآتية:
شهادة صحية من مكتب الصحة بالمدي ...
المادة (8) : تقيد الطلبات بسجل خاص بذلك بالمجلس بأولوية ورود هذه الطلبات بحيث تشتمل على البيانات المطلوبة بالماد ...
المادة (9) : الرخصة الشخصية وتعتبر نافذة المفعول إلى آخر السنة الشمسية التي تصرف فيها ويجب تجديدها بطلب جديد خلا ...
المادة (10) : يجب على جامع المتخلفات والقائم بعملية نزح الخزانات الصادر له ...
المادة (11) : يرفض طلب الترخيص أو طلب التجديد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان سن الطالب يقل عن 18 سنة ميلادية.
...
المادة (12) : يحدد في الترخيص المواعيد التي سمح له فيها بممارسة حرفته والمنطقة المصرح ...
المادة (13) : لا يجوز الركوب فوق عر ...
المادة (14) : يحصل من شاغلي العقارات المبنية أو التي ستبنى مستقبلا رسما قدره (1%) من قيمة الإيجار السنوي بعد أن ي ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تار ...
التوقيع : رئيس مجلس مدينة صدفا