تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون الإعمار لسنة 1975 وتعديلاته. وعلى نظام مجلس الإعمار رقم (1) لسنة 1975. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة تحقيق الأموال العامة لحكومة دبي. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية رقــم (14) لسنة 2007".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. المؤسسة : مؤسسة دبي العقارية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. الخزانة العامة : حساب الإيرادات العامة الخاص بحكومة دبي.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى "مؤسسة دبي العقارية" تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم الحكومة أو أية دائرة من دوائرها، بما في ذلك: 1- تملك وتعمير واستثمار واستعمال واستغلال الأراضي والعقارات التجارية والصناعية الواقعة في الإمارة. 2- تقديم خدمات بناء وتنفيذ وتسويق وإدارة المباني والممتلكات العقارية والتجارية. 3- بناء وشراء وتأجير وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم المؤسسة.
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- المشاركة في توفير البنية التحتية والمباني والإدارة وأية خدمات أخرى مطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة. 2- إبرام الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات والهيئات في المشاريع داخل الإمارة أو خارجها فيما يتعلق بمجالات اختصاصاتها. 3- المساهمة مع الجهات المعنية في الإمارة في التخطيط والتنظيم الحضري.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم ُيصدره الحاكم وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يتولى المجلس إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها. 2- إقرار مشروع موازنة المؤسسة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- تفويض المدير التنفيذي بممارسة بعض صلاحيات المجلس. 4- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (9) : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (10) : 1- يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته. 2- للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (11) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (12) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، ومن عدد من الموظفين الإداريين والفنيين.
المادة (13) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة وهو يمثلها في علاقاتها مع الغير، ، ويشمل ذلك دونما حصر: 1- وضع الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يُصدرها. 3- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة. 4- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 5- استثمار أموال المؤسسة في مشاريع تتوافق والسياسة العامة للمؤسسة. 6- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة. 8- ممارسة أية صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون.
المادة (14) : (أ) مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، ينقل للمؤسسة ما يلي: 1- الأراضي الخالية المسجلة باسم أية دائرة من دوائر الحكومة والمستعملة لأغراض تجارية. 2- العقارات والأبنية التجارية المسجلة باسم الدوائر الحكومية سواءً كانت مؤجرة أو غير مؤجرة. 3- الأراضي والعقارات الحكومية المسجلة باسم مجلس الإعمار ودائرة العقارات الحكومية سواءً كانت مكتملة أو في طور الإنشاء. 4- فندق حياة ريجنسي ، فندق جراند حياة ، حياة غاليريا ، حياة للشقق الفندقية ، جراند حياة للشقق الفندقية ، مجمع ساينبلكس لدور العرض السينمائية بما في ذلك الأراضي المقامة عليها هذه العقارات. 5- أية عقارات مملوكة للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والتي تدار على أسس تجارية. (ب) ولغايات هذه المادة تنقل للمؤسسة كافة العقود والحقوق والالتزامات المترتبة على المشاريع المقامة على تلك الأراضي والعقارات.
المادة (15) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات الواقعة ضمن حدود المناطق الحرة في الإمارة.
المادة (16) : 1- تحل بموجب هذا القانون كل من دائرة العقارات ومجلس الإعمار وتؤول جميع أصولهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى المؤسسة. 2- ينقل إلى المؤسسة جميع الموظفين العاملين لدى مجلس الإعمار ودائرة العقارات الحكومية، ويكون للمؤسسة الحق في نقل من تراه مناسبا من الموظفين المختصين بمتابعة الشؤون العقارية لدى أية دائرة أخرى، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (17) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأرباح والعوائد التي تحققها من ممارسة أنشطتها. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للجمهور. 3- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (19) : تعرض المؤسسة قوائم مركزها المالي على دائرة المالية قبل اعتمادها من مجلس إدارتها لتحديد نصيب الحكومة من فائض نشاطها المالي وتسديده للخزانة العامة، كما يؤول لحساب الخزانة العامة أية إيرادات تتحقق من بيع أو خصخصة أي من الشركات أو الأنشطة التابعة للمؤسسة.
المادة (20) : على دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجميع الجهات المعنية حصر جميع الممتلكات والعقارات المسجلة باسم الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون وتسجيلها باسم المؤسسة.
المادة (21) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى قانون الإعمار لسنة 1975 وكذلك نظام مجلس الإعمار رقم (1) لسنة 1975، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن