تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد آل مكتوم, حاكم إمارة دبي قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الإعمار لسنة 1975 م" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- "الحاكم": سمو حاكم دبي. "الإمارة": إمارة دبي. "المجلس": مجلس الإعمار. "البنك": البنك الذي يعين بمرسوم يصدره سمو الحاكم. "إعمار": إنشاء أي بناء تجاري أو سكني بقصد الإستغلال. "المشروع العقاري": مشروع إنشاء أبنية تجارية أو سكنية بقصد الإستغلال. "المقترض": كل مواطن من الإمارة ذي إمكانيات مالية محدودة ويهدف إلى إعمار أية أرض يملكها ويرى المجلس أنها صالحة للإستغلال. "الخبير": خبير مجلس الإعمار. "المقاول": مقاول البناء الذي يوكل إليه التنفيذ بموافقة المجلس. "المشرف": المستشار الهندسي المعتمد من قبل البلدية والمرخص للعمل في الإمارة. "البلدية": بلدية دبي. "الإيجار" الإيجار السنوي للبناء التجاري أو السكني.
المادة (3) : يؤسس في الإمارة بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس الإعمار ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بمقتضاه.
المادة (4) : يتألف المجلس من خمسة أعضاء ويشكل وتحدد مدته بمرسوم يصدره سمو الحاكم.
المادة (5) : يعتبر المجلس شخصا معنويا ذا استقلال مالي وإداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل الذي يراه مناسبا في نطاق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي نطاق القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول في الإمارة.
المادة (6) : للمجلس أن يقاضي ويقاضى بشخصيته المعنوية المستقلة وله أن ينيب أي موظف من موظفيه أو أي محام في الإجراءات القانونية والقضائية وأية إجراءات أخرى.
المادة (7) : يهدف المجلس إلى دعم الحركة العمرانية في الإمارة وبشكل خاص تشجيع وتدعيم ذوي الدخل المحدود على إعمار أراضيهم.
المادة (8) : يقوم المجلس بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه وبشكل خاص تقديم القروض للمقترضين لمختلف الآجال من أجل تمويل أي إعمار أو مشروع عقاري.
المادة (9) : رأس مال المجلس مايتا مليون درهم تحفظ لدى البنك.
المادة (10) : يمنح المجلس القروض للمقترضين بفائدة سنوية مقدارها واحد في الماية وذلك لقاء رهن الأرض التي سيقوم عليها المشروع العقاري لدى دائرة شؤون الأرضي في دبي وتشكل هذه القروض دينا ممتازا من الدرجة الأولى لصالح المجلس. ويشترط في ذلك أن يدفع القرض على دفعات تتناسب وما أنجز من إعمار وأن يتم الدفع للمقاول بموجب شهادة مصدقة من المشرف.
المادة (11) : يقرر المجلس مقدار القرض على أساس خرائط الأرض والمشروع العقاري المعتمدة من قبل البلدية وعلى أساس قيمة التكاليف المقدرة للتنفيذ والمصدقة من قبل الخبراء، على أن يتناسب مقدار القرض ومبدأ توزيع رأس مال المجلس على أكبر عدد من المقترضين.
المادة (12) : يتولى المجلس بالتشاور مع المقترض تأجير البناء ويدفع الإيجار بكامله إلى البنك.
المادة (13) : يدفع البنك 30% من الإيجار للمالك وينزل الباقي وقدره 70% من أصل قيمة القرض وذلك إلى أن يتم تسديد القرض.
المادة (14) : يعين المجلس مراقبا أو أكثر لحساباته وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم السنوي لسمو الحاكم وللمجلس خلال الأشهر الثلاثة التالية لإنتهاء السنة المالية.
المادة (15) : لا يجوز بأي حال بيع أرض المقترض بصورة إجبارية لصالح المجلس, كما لا يجوز بيعها خلال مدة الرهن لصالح أي دائن أو أي شخص آخر.
المادة (16) : يمتنع على المحاكم أن تنظر في أية دعوى حقوقية تقام من قبل المجلس أو ضده ويفصل في أي نزاع يكون المجلس طرفاً فيه عن طريق التحكيم. وينفذ قرار المحكمين كما تنفذ سائر الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية في إمارة دبي.
المادة (17) : للمجلس أن يصدر بموافقة سمو الحاكم الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن