بشأن تعديل القانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية وتعديلاته, ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي",
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي,
وعلى القانون رقم (35) لسنة2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي,
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(3) و(5) و(8) و(19) من القانون الأصلي النصوص التالية:
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
المؤسسة: مؤسسة دبي العقارية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة مملوكة للحكومة تمارس أعمالها على أسس تجارية تُسمى "مؤسسة دبي العقارية" تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتُقاضى بهذه الصفة, وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية, وتلحق بالحاكم.
المادة (5)
تهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم الحكومة أو أية دائرة من دوائرها, بما في ذلك:
1- تملك وتعمير واستثمار واستعمال واستغلال الأراضي والعقارات التجارية والصناعية الواقعة في الإمارة.
2- تقديم خدمات بناء وتنفيذ وتسويق وإدارة المباني والممتلكات العقارية والتجارية.
3- تطوير وشراء وبيع وتأجير وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم المؤسسة.
المادة (8)
يتولى المجلس إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها, بما في ذلك:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها.
2- إقرار مشروع موازنة المؤسسة.
3- تفويض المدير التنفيذي بممارسة بعض صلاحيات المجلس.
4- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة.
5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (19)
1- تحتفظ المؤسسة بأية إيرادات تتحقق من بيع أو خصخصة أصولها أو أي من الشركات أو الأنشطة التابعة لها.
2- لا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي.
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي