تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : "مذكرة تفسيرية" لمشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة نزع الملكية او الاستيلاء المؤقت يعتبر من اخطر الإجراءات لأنه يتعرض للملكية الخاصة للأفراد. ولهذا نظر اليه الدستور نظرة خاصة فأوجب أن يتم وفقا لقانون ينظم أحكامه حتى لا يساء استعماله. واستجابة لما ورد في المادة 18 من الدستور وللاعتبارات السابق ذكرها، أعد مشروع القانون المرافق، وقد أحاط هذا المشروع إجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق اصحاب العقارات التي تتناولها تلك الإجراءات وتلك الضمانات أساساً تقوم على دعامتين: الأولى الا يتم نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت الا للمنفعة العامة، والثانية ان يتم ذلك مقابل تعويض عادل (المادة الأولى). وفي نطاق هاتين الدعامتين صيغ المشروع المرافق في خمسة ابواب وقد تناول الباب الأول بيان ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة واختصاصاتها التي منها اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت (مادة 4) وقد الحقت المادة الثانية هذه الإدارة بالمجلس البلدي مع تقرير استقلالها في اعمالها (المادة الثانية) حتى يكون ذلك منسجما مع اختصاصات المجلس البلدي ومتسقا مع مشروع قانون البلدية الذي نص على ان تلحق المجلس البلدي لجنة خاصة بتثمين الأراضي الممتلكة من اثني عشر عضوا يعينهم مجلس الوزراء من غير أعضاء المجلس البلدي لتقوم بالاعمال التي يحددها لها قانون الاستيلاء وهذه اللجنة هي التي اسماها المشروع المرافق في مادته السادسة (لجنة التثمين) وتختص بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت في حدود الضوابط التي وضعتها هذه المادة. ونصت المادة الخامسة على إنشاء لجنة تسمى لجنة نزع الملكية وتختص بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية أو عدم تقريرها. وينظم الباب الثاني إجراءات نزع الملكية في 13 مادة وتعمل في انه إذا ما ارادت احدى الجهات نزع ملكية فرد من الأفراد. بتنفيذ مشروع للمنفعة العامة، فإنها تحيل هذا المشروع مع بيان وتحديد الموقع إلى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة (المادة 7) ثم تتولى لجنة نزع الملكية دراسة ذلك المشروع لتصدر قرارها بشأن إقرار المنفعة العامة او رفضه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالة المشروع إليها (المادة 8) _ وبعد ذلك واذا ما أقرت لجنة نزع الملكية تقرير المنفعة العامة يرفع الأمر إلى رئيس المجلس البلدي ليصدر قرارا بنزع ملكية العقار (المادة 9) بشرط أن تسمح بذلك الميزانية السنوية او الاعتمادات الإضافية (المادة 10) _. وبمجرد صدور هذا القرار تتخذ إجراءات تسجيل العقار باسم الدولة وتتولى في نفس الوقت لجنة التثمين تقدير قيمة تعويض صاحب العقار المنزوع ملكيته (المادة 12) وحتى لا تضيع حقوق أصحاب الشأن نص المشروع على إجراءات معينة ليتمكن بها أولئك الأشخاص من الاطلاع على مساحة وحدود العقارات التي يتناولها المشروع عن طريق النشر في الجريدة الرسمية واللصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها، فيتقدم كل صاحب شأن لإثبات حقوقه من تاريخ النشر (المادة 11) وبعد هذه المهلة تبين ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة حدود ومساحة تلك العقارات وأسماء اصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ثم تعرض هذه القوائم في مقر الإدارة بعد الاعلان في الجريدة الرسمية لدعوة الكافة إلى الاطلاع عليها والتقدم بما لهم من اعتراضات عليها في المواعيد وبالإجراءات التي بينتها المواد من 14 إلى 16 من مشروع القانون، وتنظر الاعتراض لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) بينت المادة 17 كيفية تشكيلها وأوجبت أن يكون أحد قضاة المحكمة الكلية عضواً بها زيادة في الاطمئنان نحو توفير العدالة، حيث ان القرار الذي تصدره هذه اللجنة يعتبر نهائياً لا يطعن فيه بالنسبة الى تقدير قيمة التعويض. على ان نظر الاعتراضات لا يمنع من اتخاذ إجراءات إخلاء العقارات المطلوب نزع ملكيتها في المدة التي تحددها الادارة وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 15 على ان هذه المدة لا تقل عن شهر، فإذا استمر شاغل العقار حائزاً له حق للإدارة إخلاؤه بالطريق الاداري مع اقتضاء مقابل شغله للعقار عن المدة التي تأخر فيها الإخلاء (المادة 19). ويتناول الباب الثالث من مشروع القانون المرافق بيان إجراءات نزع ملكية المناطق والأحياء التي تتم لغرض إعادة تخطيط منطقة من المناطق أو تعميرها. وقد أوجبت المادة 20 ان يكون تقرير المنفعة العامة في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأي المجلس البلدي وكذلك يصدر مجلس الوزراء قرار نزع الملكية. وبعد صدور قرار نزع الملكية ينفذ المشروع. ومن الطبيعي أن تفيض مساحات من الأراضي ترغب الحكومة في بيعها للأهالي بعد تنفيذ المشروع. فتقوم لجنة التثمين لتقدير ثمن أساسي لكل قطعة أرض يراد بيعها، فإذا كان الراغب في الشراء هو احد الملاك السابقين الذين نزعت ملكية عقاراتهم ضمن الحي أو المنطقة، كان له الحق في الشراء مباشرة بذلك الثمن الأساسي وفي حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه، فإذا وجد أكثر من صاحب أفضلية على قطعة ارض واحدة بيعت هذه القطعة عن طريق المزايدة فيما بينهم فقط وبالثمن الأساسي الذي قدرته اللجنة (المادة 22) ويجب على طالب الأفضلية إبداء رغبته في الشراء في المدة التي حددتها المادة 23 وبالإجراءات المبينة بها وبالمادة 24. اما إذا لم يكن هناك صاحب أفضلية على القطع المراد بيعها او وجد صاحب أفضلية ولكنه تراخى عن ابداء رغبته خلال المدة المحددة او كان قد رفض طلبه، بيعت هذه القطعة بالمزاد العلني بالثمن الأساسي بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير المالية والصناعة بوصفه المهيمن على الخزانة العامة للدولة _ مالكة تلك العقارات (المادة 21). اما الباب الرابع من مشروع القانون فيتحدث عن الاستيلاء المؤقت على عقار أو أكثر. لمواجهة حالة طارئة. وأهم ما ورد بهذا الباب من احكام هو أن يصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء مع تعويض مقابل تقدره إدارة نزع الملكية بالإجراءات والأحكام الخاصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقد قيدت المادتان 27 و28 السلطة في قرار الاستيلاء بقيدين: أولهما ان يكون محدد المدة وثانيهما الا تزيد مدة الاستيلاء على سنة واحدة الا بإذن صاحب العقار والا وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو التخلي عن العقار. ويتناول الباب الخامس والأخير احكاما عامة لمواجهة بعض الحالات الخاصة. كأن تنزع ملكية جزء من عقار مع بقاء الجزء الآخر في ملكية صاحبه ففي هذه الحالة قد يصيب صاحب الشأن ضرر كبير نتيجة تجزئة العقار ولذلك أعطت له المادة 29 _ الحق في طلب بيع الجزء الباقي فتشتريه منه الحكومة اذا تحقق لديها انه غير صالح بشرط ان يتقدم بطلبه خلال المدة التي حددتها تلك المادة، كما قد يحدث أن يتخلف بعض اجزاء من العقارات التي نزعت ملكيتها لم تدخل ضمن مشروع المنفعة العامة، او قد يعدل عن تنفيذ مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار لاجله، ففي هذه الحالة أعطت المادة 30 الملاك السابقين حق استرداد هذه العقارات او يواقيها بنفس الثمن السابق نزع الملكية به. وقد يحصل نزاع على ملكية عقار نزعت ملكيته او على الحق في قيمة التعويض عنه ففي هذه الحالة يجب عدم صرف التعويض وإنما يوضع خزانة المحكمة الكلية ليصرف على ضوء ما تقضي به المحكمة الكلية في النزاع.
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر نائب أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 18 و61 و65 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة (1) : نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمى " إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة " ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس البلدي. ويصدر بتنظيم الإدارة ومراقباتها قرار من رئيس المجلس البلدي.
المادة (3) : يكون لمدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها وعمالها الاختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة.
المادة (4) : تختص إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها وبتنفيذ قواعد التسوية العقارية، واتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة عامة كما تختص بتنفيذ قرارات الاستيلاء المؤقت.
المادة (5) : تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى "لجنة نزع الملكية " برئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند غيابه وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية. وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.
المادة (6) : تنشأ بإدارة نزع الملكية لجنة تسمى "لجنة التثمين" ويعين أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدي على أن لا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا معينين من جميع المناطق الانتخابية. تختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها.
المادة (7) : على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجلة بمذكرة يوضح فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقع.
المادة (8) : تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية المساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائبه واثنين على الأقل من أعضاء المجلس البلدي واثنين آخرين على الأقل من باقي الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا للقرار.
المادة (9) : يصدر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدي بعد إصدار لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
المادة (10) : لا يصدر قرار بنزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لذلك.
المادة (11) : ينشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات والأراضي المنزوع ملكيتها. وتدعو النشرة أصحاب الشأن إلى التقدم لإثبات حقوقهم أمام إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
المادة (12) : بمجرد صدور قرار نزع الملكية تخطر إدارة التسجيل العقاري بصورة منه لاتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو الأرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة 6 بتقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
المادة (13) : تخطر إدارة الملكية للمنفعة العامة -بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية- الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور أمامها لإبداء ما يرونه ولإثبات حقوقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار. وتحرر الإدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصحاب الشأن وأقوالهم ومستنداتهم وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانات أو سبب امتناعهم عن التوقيع. ويقفل المحضر في اليوم التالي للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (14) : بعد انتهاء المهلة المقررة لذوى الشأن تعد الإدارة قوائم تحصر فيها العقارات أو الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال أقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين.
المادة (15) : تعرض قوائم الحصر المشار إليها في المادة السابقة في مقر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، لمدة خمسة عشر يوما، مع أخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد. ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية يشمل البيان الإجمالي والمواعيد المحددة للاطلاع على القوائم. ويخطر في نفس الوقت شاغلو العقارات أو الأراضي المطلوب نزع ملكيتها بالإخلاء في المدة التي تحددها الإدارة لذلك، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار.
المادة (16) : للملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة فى المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض وإلا كان الاعتراض غير مقبول. وتقدم الاعتراضات إلى إدارة نزع الملكية كتابة مع أرفاق المستندات المؤيدة لتلك الاعتراضات. وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل الاعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود الاعتراض ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر الاعتراض ويسلم المعترض إيصالا يوضح به هذه البيانات. ولا يقبل الاعتراض ما لم يكن مبينا به محل إقامة صاحبه ومقر عمله . وتعتبر الإعلانات أو الاخطارات التي تتم على أي من المحلين صحيحة قانونا ومنتجة لجميع أثارها حتى ولو لم يتسلمها المعترض.
المادة (17) : تنظر الاعتراض لجنة تسمى " لجنة الاعتراضات " يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تضم احد قضاة المحكمة الكلية. ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه، وله أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو أن يندب عنه وكيلا.
المادة (18) : يعتبر قرار لجنة الاعتراضات نهائيا بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
المادة (19) : إذا استمر حائز الأرض أو العقار المنزوع ملكيته شاغلا له بعد المدة المحددة لإخلائه وجب عليه أن يدفع اجر مثله دون إخلال بحق الإدارة في إخلائه في أي وقت بالطريق الإداري.
المادة (20) : تتم إجراءات نزع ملكية الأحياء أو المناطق (( لإعادة تخطيطها أو تعميرها بالكيفية المنصوص عنها في هذا القانون. ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدي.
المادة (21) : تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 6 من هذا القانون. ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة وإجراءات البيع وأصحاب الحق في المزايدة.
المادة (22) : يكون لمالك العقار أو الأرض الذي نزعت ملكيته تنفيذا لهذا القانون الحق في أفضلية الشراء بالثمن الأساسي وفى حدود المساحة التي نزعت ملكيتها منه. وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين.
المادة (23) : يجب على طالب الأفضلية أن يبدى رغبته في استعمال حقه في الأفضلية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلني والمنشور عنها بالجريدة الرسمية وإلا سقط حقه في الأفضلية. ويقدم طلب الأفضلية إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى الإدارة إثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه. وتنشر طلبات الأفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وإلا سقط حقه. وتثبت هذه الطلبات في الدفتر الخاص بذلك وبالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (24) : تخطر إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أصحاب طلبات الأفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها. وفى حالة قبول الطلب يجب على صاحب الأفضلية إيداع الثمن الذي تقرر البيع به خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه. ولكل من رفض طلبه في الأفضلية الحق في الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المبينة بهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالرفض وإلا اعتبر غير مقبول. وقرار لجنة الاعتراضات نهائي ولا يجوز الطعن فيه.
المادة (25) : في حالة قيام ضرورة ملحة، أو حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء مؤقتا على العقارات والأراضي اللازمة لمواجهة هذه الحالات. ويصدر بالاستيلاء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة الاستيلاء. ولا يمنع الاستيلاء المؤقت على عقار أو أرض من اتخاذ إجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة.
المادة (26) : تخطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت لاتخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل. وتسرى على تقدير مقابل الاستيلاء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة (27) : يجب أن يشتمل قرار الاستيلاء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه. ويجوز أن يكون التنفيذ فوريا.
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة الاستيلاء المؤقت إذا دعت الضرورة إلي ذلك. ولا يجوز بحال أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت عن سنة واحدة فإذا دعت الضرورة إلى استمرار الاستيلاء لأكثر من سنة وجب الحصول على موافقة أصحاب الشأن. فإذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت.
المادة (29) : أذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقى منه جزء غير صالح للانتفاع به فللمالك أن يعرض على الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء ولإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متى تحقق لديها أن ما تبقى من العقار أصبح غير صالح أن تقرر شراء هذا الجزء بالثمن الذي قدر للعقار أو الأراضي المنزوعة ملكيتها.
المادة (30) : في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار أو الأرض لأجله، وكذلك في حالة تخلف جزء من العقار أو الأرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة - إذا رأت- إخطار صاحب الشأن بذلك، وعليه إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء المتخلف أن يبدى رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في الاسترداد. ويثبت طلب الاسترداد في السجل الذي تعده إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم الطالب وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه. وإذا قبل طلب الاسترداد اخطر الطالب بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجزء المتخلف منه. ويكون ثمن الاسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به.
المادة (31) : لا يمنع أي اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملكية.
المادة (32) : إذا أخطرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي على أرض أو عقار منزوع ملكيته أو على قيمة تعويضه، وجب عليها إيداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع.
المادة (33) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية وينتقل حق الطالبين إلى قيمة التعويض عن نزع الملكية.
المادة (34) : تسرى أحكام هذا القانون على العقارات والأراضي التي تكون قد أدخلت في مشروعات للمنفعة العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائي عنها وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (35) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون من أحكام.
المادة (36) : على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن