بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و (5) و (6) و(8) و (9) من القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه- النصوص الآتية:
مادة (2)
تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى ( إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة) ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية.
مادة (5)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى ( لجنة نزع الملكية) برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك لمدة عضويتهم ومدير إدارة نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية.
وتختص اللجنة باصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقآ لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة (6)
تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تمسى (لجنة التثمين) يعين رئيسها ونائبة وأعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية على ألا يتجاوز عدد أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وإيجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها.
كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها.
مادة (8)
تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته إليها. وللجنة أن تطلب ما تريد من إيضاحات أو بيانات أو تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك إيفاد مندوب عنها لدخول العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الأعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضأ للقرار.
مادة (9)
يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناء على قرار المنفعة العامة الصادر من كل من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت