بشأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المواد 18 و65 و142 و145 و146 من الدستور
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1965 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1965/ 1966.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه.
المادة (1) : تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين جميع العقارات والأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على أن يتم ذلك التثمين خلال ثمانية شهور من تاريخ العمل به.
المادة (2) : العقارات والأراضي المشار إليها في المادة السابقة هي:
أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك لوقوعها ضمن مشاريع بعيدة المدى، أو لصغر مساحتها، داخل حدود السور المزال وخارجه.
ب- العقارات والأراضي التي استغلتها الدولة بالفعل ولم يتم تثمين مواقعها وذلك فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية شقت بها شوارع تزيد على 20% من مساحتها فيكون تثمينها على أساس سعرها وقت بدء استغلالها.
ج- المواقع اللازمة لمشاريع الدولة الإنشائية.
د- بيوت السكن الخاص الكبيرة المساحة والتي لم يصدر بشأنها صيغ استملاك، ولم يعرف بعد مستقبلها التنظيمي وبالتالي لا يسمح لأصحابها بهدمها أو إقامة مبان عليها، داخل وخارج السور المزال ضمن حدود المخطط التنظيمي للقرى.
على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالتثمين للعقارات المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (د) فيما عدا الأراضي التي تشمل قطعا تنظيمية المستثناة من البند (ب).
المادة (3) : يصدر بنزع ملكية العقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي طبقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة (4) : تتولى تثمين العقارات والأراضي المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، بمراعاة المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : فيما عدا الأراضي ذات القطع التنظيمية المستثناة من الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون، يراعى في تقدير التعويض المقرر للعقارات والأراضي التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون، السعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو الأراضي المذكورة في أبريل سنة 1965.
المادة (6) : تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة نقدا أو بالتقسيط طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والصناعة بمراعاة العرف والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
المادة (7) : يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون دينار كويتي)، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة ما يلزم لذلك من جملة هذا المبلغ. على أن تكون جملة التصرف في المبلغ المذكور في مدى لا يقل عن خمس سنوات ويعتمد من المبلغ المذكور في هذه المادة مبلغ خمسين مليون دينار يضاف إلى ميزانية الدولة للسنة المالية 1965/ 1966 (الباب الثالث - المشاريع الإنشائية والاستملاكات) على أن يؤخذ ذلك من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (8) : فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يتبع في استملاك العقارات والأراضي المشار إليها فيه، أحكام المواد 11 إلى 19 وكذا المواد 31 و32 و33 من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح