تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة نظرا لصدور العديد من صيغ الاستملاك التي لم يصدر قرار بنزع ملكيتها بعد مما ترتب عليه بقاء أوضاعها معلقة، إذ يطالب الكثير من أصحاب هذه الصيغ بسرعة استملاكها حتى يتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون أو تخفيف ما عليهم من أعباء مالية، كما أن هناك عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها، وذلك فضلا عن عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها بعد. وقد بلغت قيمة هذه العقارات جميعها حسب تقديرات الجهات المختصة (500) مليون دينار ولا تسمح أوضاع الميزانية بسدادها في مدة قصيرة وذلك لكثرة الأعباء ومتطلبات التنمية التي تنهض بها الدولة. وفي إطار البحث عن علاج لهذا الوضع المتأزم فقد برز حل مقبول تبنته لجنة تنشيط الحركة الاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 21/ 10/ 1984. ويخلص هذا الحل في تصفية هذه الصيغ ونزع ملكيتها على أن يتم التعويض والسداد على دفعات مقدمة وسندات على الخزانة العامة في حدود الميزانية السنوية المعتادة لبند الاستملاكات هذا فضلا عن علاج وضع العقارات الصادر بشأنها قرارات بالتبادل يقوم على أساس نزع ملكية هذه العقارات ويحقق هذا الحل المصلحة العامة من وجوه عدة: أولا - إنهاء الوضع المعلق لهذه العقارات جميعها وإتمام إجراءات استملاكها وحسم هذه المشكلة من أساسها بكل ما نتج عنها من آثار. ثانيا - الوفاء بالتعويض على صورة مبلغ نقدي وسندات على الخزانة العامة مما يمكن الملاك من سداد ديونهم والقيام بما عليهم من التزامات وذلك مع ترك الحرية للمالك في أن يطلب بدلا من التعويض والسندات أن يستبدل بعقاره عقارا آخر مملوكا للدولة يستطيع أن يستعمله أو يتصرف فيه كما يشاء. ثالثا - عدم تحمل الخزانة العامة بأية أعباء إضافية أو التزامات جديدة تزيد على المبالغ المعتادة التي ترصد سنويا في بند الاستملاكات وذلك بأن تكون هذه السندات على مدة خمس سنوات بحيث يخصص لها جزء محدد مما يدرج سنويا في بند الاستملاكات وبهذا لا يثقل كاهل الخزانة في سداد قيمة هذه العقارات كما أن باقي الاستملاكات التي تستجد كل سنة للمنفعة العامة سيظل لها نصيب معلوم في هذا البند وبذلك تتمكن الميزانية السنوية من مواجهة المطلوب منها دون عنت أو إرهاق. رابعا - التمكن من السير في نهج جديد بخصوص الاستملاكات العامة يتلخص في عدم جواز نزع ملكية عقارات بعد العمل بهذا القانون إلا في حدود المبلغ المقرر سنويا في بند الاستملاكات ومن أجل مشروعات عامة ذات نفع عام. ومن أجل تحقيق هذه الأغراض فقد رؤي إعداد مشروع القانون المرافق وقد نصت المادة الأولى منه على نزع ملكية العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها قبل العمل بهذا القانون وهو حكم يحسم مشكلة هذه الصيغ القديمة وينهي وضعها المعلق. ولا شك أن العقارات التي وافق المجلس البلدي على استملاكها قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم تستكمل الإجراءات بشأنها والعقارات التي وافق المجلس البلدي على مبادلتها بقسائم مملوكة للدولة تأخذ نفس الحكم ولما كان إعداد قوائم هذه العقارات يقتضي بعض الوقت فقد نصت هذه المادة على أن تصدر الجهة المختصة بالبلدية هذه القوائم خلال ستة أشهر وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شؤون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة مع مراعاة ما يقتضيه تنفيذ المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وراد بالخطة الإنمائية للدولة. ثم يصدر وزير الدولة للشئون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته (500) مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 86/ 1987 للاستملاكات العامة. وقد حددت المادة الثانية البند الذي يصرف منه التعويض والسندات وذلك من المبلغ المدرج في بند الاستملاكات في ميزانية هذه السنة ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس القادمة وذلك باقتطاع جزء من المبلغ يرسل سنويا للاستملاكات العامة. وبهذه الطريقة فإن الدولة لن تتحمل هذا العام أو في الأعوام القادمة أية أعباء إضافية أو التزامات جديدة لسداد قيمة هذه العقارات، وإنما يتم ذلك في إطار الاعتمادات السنوية العادية. وترتيبا على ذلك فقد نصت المادة الثالثة بأن يتم سداد التعويض على دفعات مالية مقدمة وبسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا ولمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. كما أنه إفساحا لمجال الاختيار أمام المالك وحتى يقدر ما فيه مصلحته فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز له خلال فترة معينة طلب استبدال عقاره بقسائم مملوكة للدولة وفقا لأحكام التبادل المنصوص عليها في قانون البلدية. كما قضت المادة الرابعة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفي كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون. وقد نصت المادة الخامسة على عدم إصدار أي صيغ استملاك جديدة عن عقارات أو تقرير المنفعة العامة عليها بعد العمل بهذا القانون إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات العامة بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون وبعد ذلك لا يجوز بطبيعة الحال أن يتجاوز حدود ما يدرج سنويا في الميزانية في بند الاستملاكات العامة وقد رتب القانون جزاء البطلان المطلق وانعدام أي أثر قانوني لأي قرار أو إجراء يخالف هذه الأحكام. وتقديرا لاعتبارات المصلحة العامة فقد أوردت المادة السادسة استثناء من أحكام المادة الخامسة يجيز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بطلب الاستملاك وعرض وزير الدولة للشؤون البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986م، وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بالقانون (122) لسنة 1986 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/ 1987، وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون البلدية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تصدر الجهة المختصة بالبلدية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قوائم بما يلي: أ- العقارات التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها. ب- عقارات سبق للمجلس البلدي الموافقة على استملاكها ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها. جـ- عقارات صدرت بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالمبادلة ولم يتم تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتعرض القرارات المتعلقة بالعقارات المشار إليها على لجنة شؤون البلدية لمراجعتها وإصدار صيغ جديدة، مع مراعاة ما يقتضيه المخطط الهيكلي وفي ضوء ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة. ويصدر وزير الدولة للشؤون البلدية قرارا بنزع ملكية العقارات التي يصدر فيها صيغ من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء فيما لا يتجاوز قيمته 500 مليون دينار بالإضافة إلى المبلغ المخصص في الميزانية الحالية 1986 /1987 للاستملاكات العامة.
المادة (2) : تصرف التعويضات المستحقة عن العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة من المبالغ المخصصة للاستملاكات العامة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 86/ 1987 ومن الجزء الذي يخصص لهذا الغرض في بند الاستملاكات العامة في السنوات المالية الخمس التالية.
المادة (3) : يسدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى بموجب دفعات مقدمة وسندات سنوية على الخزانة العامة بما لا يتجاوز مائة مليون دينار سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إصدار السند وتكون هذه السندات قابلة للتداول والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. كما يجوز للمالك بدلا من الحصول على التعويض أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الصادر بنزع ملكية عقاره استبداله بعقار مملوك للدولة وفقا لأحكام المادة 20/ 15 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (4) : يتبع في تقدير الثمن والاعتراض عليه وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20/ 15) من القانون رقم 15/ 1972 المشار إليه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إصدار صيغ استملاك إلا لعقارات داخلة ضمن مشاريع عامة ذات نفع عام ومدرجة ضمن الخطة الإنمائية العامة للدولة، وفي حدود المبلغ المتبقي سنويا في بند الاستملاكات بعد اقتطاع الجزء الذي يخصص لسداد قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، وبما لا يتجاوز ما يدرج بعد ذلك في بند الاستملاكات العامة سنويا. ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو إجراء يخالف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير الدولة للشؤون البلدية.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن