بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الحكومي.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 18/1960 تعتبر الوظائف المدرجة في الميزانية للعمال وظائف دائمة يصنف عليها العمال الكويتيون طبقا للجدول المرافق ويستحق العامل الكويتي راتبا شهريا مقدرا على أساس 30 مثلا للأجر اليومي الذي يستحقه عند العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تنشأ الوظائف اللازمة في ميزانية السنة المالية 63/64 ضمن وظائف العمال لينقل عليها العمال الكويتيون المعينون براتب مقطوع أو بصفة مؤقتة وتؤخذ الاعتمادات المطلوبة من الاعتمادات المخصصة لهم في الميزانية.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 17 من القانون رقم 18/1960 يستحق العامل الكويتي إجازة دورية لمدة 21 يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها قبل مضي ستة شهور من استلام العمل لأول مرة ويستحق ابتداء من السنة الثانية ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
ويحتفظ للعامل الكويتي برصيد إجازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز الانتفاع بها بما لا يتجاوز ثلاثة شهور في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها.
ويستحق العامل الكويتي عند انتهاء خدمته بدلا ماليا عن رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها خلال الخمس سنوات السابقة ويحسب البدل على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل تركه الخدمة.
المادة (4) : استثناء من أحكام المواد ((27،26،25،24،23)) من القانون رقم 18/60 تسري على العامل الكويتي أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد المقرر في شأن الموظفين المدنيين.
المادة (5) : تسري في شأن العمال الكويتيين الأحكام الخاصة بالإعانة الاجتماعية المقررة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدولة. ويصدر القرار الوزاري اللازم بتحديد فئاتها.
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ 1/4/1963 .
التوقيع : أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح