بشأن قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين.
المادة (5) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة:
أ. خمس عشرة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب بلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
ب. خمس سنوات إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
ج. عشر سنوات إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي.
د. خمس عشرة سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ الخمسين من عمره وإلا وجب إلا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة.
المادة (6) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة بحسب المعاش على أساس أان مدة الخدمة خمس عشرة سنة إذا قلت عن ذلك بشرط ألا تقل عن خمس سنوات.
المادة (9) : إذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة أن الاستقالة كانت لأسباب صحية تهدد حياة الموظف أو المستخدم بالخطر لو استمر في وظيفته عوامل معاملة الموظف الذي يترك الخدمة لبلوغ السن القانونية، ويتعين أن يكون قرار الهيئة الطبية المختصة سابقا على تقديم الاستقالة.
المادة (10) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة يخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم على 45 سنة وبنسبة 2% إذا زادت على ذلك وقلت على 52 سنة.
ولا يسري هذا التخفيض على الموظفة أو المستخدمة إذا كانت استقالتها بسبب الزواج أو خلال سنة واحدة من عقد الزواج.
المادة (12) : يدخل في حساب مدة الخدمة مدة الإعارة والبعثات الدراسية للموظفين ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم الجامعي بناء على طلب الدائرة المختصة والإجازات بأنواعها المختلفة بما فيها الإجازات الدراسية.
ويستقطع من المرتب عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة.
1- مدد الأجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب.
2- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الإنقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف أو المستخدم من مرتبه عنها.
3- المدد التي تقضي في الخدمة بعد بلوغ الموظف أو المستخدم السن المقررة لترك الخدمة.
المادة (17) : إذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش فإن لم يوجد أحد منهم آل للخزانة العامة.
المادة (32) : لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب خمس سنوات.
المادة (51) : تلغى أحكام الباب الثاني عشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام .. وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح