بشأن تعديل جداول مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين وفئات العلاوة الاجتماعية المقررة لهم.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 في شأن العمل في القطاع الحكومي.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1963 بتعديل قانون العمل في القطاع الحكومي.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1960 بجدول دراجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة وقواعد توظيفهم المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1965،
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 في شأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير المالية والنفط رقم 19 لسنة 1963 بشأن تقرير علاوة اجتماعية للموظفين والمستخدمين، وقرار رئيس ديوان الموظفين بتقرير علاوة اجتماعية للعمال الكويتيين.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تستبدل بجداول المرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960، وكذلك بالجداول الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1963 المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتعدل فئات العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار وزير المالية والنفط رقم 19 لسنة 1963 وقرار رئيس ديوان الموظفين المشار إليهما، بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، إلى الفئات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : تسري المرتبات وفئات العلاوة الاجتماعية الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الموجودين في الخدمة وقت صدور هذا القانون وتصرف لهم الفروق المالية المترتبة عليها من 1/4/1971.
المادة (3) : تعاد تسوية معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين الذين تركوا الخدمة قبل صدور هذا القانون على أساس المرتبات الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة (4) : تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (5) : ينقل المستخدمون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون إلى الدرجات الجديدة للمستخدمين الواردة بالجداول المرافقة لهذا القانون على الوجه الآتي:
1- مستخدمو الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثالثة من الحلقة الرابعة.
2- مستخدمو الدرجة الأولى من الحلقة الرابعة ينقلون إلى الدرجة الثانية من الحلقة الرابعة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت