تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
المادة (2) : يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة (3) : يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول العربية التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (4) : لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة (5) : على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول ، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
المادة (6) : على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ في خلال أسبوع عن عنوانه الجديد.
المادة (7) : على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن الأجانب الذين ينزلون في فنادقهم أو يغادرونها في خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه يجب عليه أن يبلغ عن أسم الأجنبي وعنوانه وذلك في خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته.
المادة (7) : على مؤجر مكان المسكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته وعليه أن يبلغ مختار المنطقة التي يقع فيها المكان باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القانتين معه وجنسيتهم, وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر. ويكون الإبلاغ كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ التعاقد أو الإخلاء. ويعاقب المؤجر أو نائبه في حالة مخالفته لهذه المادة بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.
المادة (8) : كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن إسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.
المادة (8) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (9) : يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة (9) : يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة (10) : إذا كان الأجنبي لا يقصد الإقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة ، جاز له أن يبقى دون ترخيص بالإقامة مدة أقصاها شهر واحد . وإذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة ،جاز الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد وبغرامة لا تزيد على مائة روبية أو بأحدي هاتين العقوبتين .
المادة (11) : يعطى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام الأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت ترخيصا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر, يجب عند انتهائها أن يغادر الكويت, إلا إذا طلب قبل انتهاء هذه المدة بأسبوع على الأقل أن يعطى ترخيصا بالإقامة العادية.
المادة (12) : يجوز للأجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به, بحيث لا تجاوز مدة إقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة, ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى, مرة بعد مرة, أو أن يرفض التجديد. وعلى هذا الأجنبي, في جميع الأحوال, أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن كل سفرة إلى الخارج أو عند تغيير العنوان ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور, ما لم يحصل قبل سفره أو قبل أنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة (12) : يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
المادة (13) : تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة ، من وقت العمل بهذا القانون.
المادة (14) : يجوز للأجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به ، بحيث لا تجاوز مدة أقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص . فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة ، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى ، مرة بعد مرة ، أو أن يرفض التجديد .
المادة (15) : استثناء من أحكام المواد الثلاث السابقة يعطى الأجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجبت عليه مغادرة الكويت في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة ، إلا إذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة العادية . وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دوائر الشرطة والأمن العام بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها .
المادة (15) : على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و11 و12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.
المادة (16) : يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة (17) : يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة (18) : يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة (19) : لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (20) : يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة (22) : إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (23) : رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و19 و20.
المادة (24) : يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و11 و12 و14 فقرة 2 و3، و15 و15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية: أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (10). ثانيا: أن يدفع مبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و12 و14 فقرة 2 و3، والمادة 15. ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 15 مكرر إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة (25) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تمودوها لقضاء أشغالهم المعتادة. هـ- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. و- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة (26) : لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون ، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر ، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللحنة أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن