تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م وعلى الدستور وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 6 و7 و7 مكرراً و11 و24 من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه النصوص التالية: مادة 6: على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقرارا بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة. ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي. مادة 7: على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي. مادة 7 مكرر: على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء. مادة 11: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة. مادة 24: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة (15 مكرر) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و6 و7 و7 مكرر و8 و8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11 و12 و14 فقرة 1 و2، والمادة 15 من هذا القانون. وتكون العقوبة للحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة (10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1 و4 و12 مكرر و14 فقرة 3 و4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1 و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكرر، 12 مكرر، 15 مكرر، 24 مكرر، 24 مكرر (أ)، نصها التالي: مادة 8 مكرر: كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن إسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ. مادة 12 مكرر: يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده. مادة 15 مكرر: على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و11 و12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر. مادة 24 مكرر: يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و11 و12 و14 فقرة 2 و3، و15 و15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية: أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (10). ثانيا: أن يدفع مبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و12 و14 فقرة 2 و3، والمادة 15. ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 15 مكرر إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ مائة دينار عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة. مادة 24 مكرر (أ): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
المادة (3) : تلغى الفقرة (د) من المادة (25) من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن