بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
وافق المجلس التأسيسي على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تعدل المواد 3 و 11 و12و 15 و 24 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959بقانون إقامة الأجانب على الوجه الآتي:
مادة 3..
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل.
مادة 11..
يعطي وزير الداخلية الأجنبي الذي يريد الإقامة في الكويت بقصد السياحة ترخيصا بالإقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، ويجب عند انتهائها ان يغادر البلاد، ما لم يحصل على إذن بالإقامة العادية بغير عمل.
وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة بقرار من وزير الداخلية.
مادة 12..
يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به.
فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل . وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت ، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الأجنبي، في جميع الأحوال ، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان.
ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة 15 ..
يعطى الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا الإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا ، بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به . فإذا انتهت مدة خدمته، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها له وزارة الداخلية على أن لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته وصرف مستحقاته.
وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل بها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.
مادة 24..
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 و 20.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4)
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19).
المادة (2) : تلغى المادة الرابعة عشرة من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح