تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) أسند الدستور للدولة واجب العناية بالصحة العامة، واتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وقد صدر العديد من القوانين الصحية ووضعت النظم والاجراءات الصحية التي تكفل وقاية البلاد من الأمراض والأوبئة، وتؤمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين. وازاء ظهور مرض العوز المناعي المكتسب (الايدز) الذي يهدد البشرية، وما كشفته البحوث العلمية عن أخطاره التي تؤدي بحياة المصاب به وعدم توصل العلم الى اساليب الوقاية اللازمة لهذا المرض الخطير حيث يختلف مرض الايدز عن الامراض السارية بأنه لا ينتقل وحده دون وساطة الا نادرا، حيث يحتاج لنقله الى دور فعال وايجابي من الشخص، ويعيش المصاب بفيروس المرض مدة قد تصل الى عشر سنوات، فقد اصبح من الضروري مواجهة هذا المرض الداهم بسن قانون يحدد الاجراءات الصحية الوقائية منه وتنظيمها، لضمان سلامة البلاد من شروره. وتطبق على هذا المرض احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من هذه الامراض والتي تخول السلطات الصحية صلاحيات واسعة تحدد من الحريات الشخصية بالقدر الذي يتناسب مع ضرورة المحافظة على الصحة العامة في البلاد. ويتميز عن الامراض السارية الاخرى الواردة في الجداول المرافقة لهذا القانون، بأن الوقاية منه تستلزم اجراءات أخرى سريعة ومشددة تقتضي فرض قيود اكثر على الحريات الشخصية، لذلك رثى أنه من الضروري اصدار قانون يتضمن هذه الاجراءات بما يتلاءم مع غاية الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز). وقد نصت المادة (1) من المشروع على أن يعتبر هذا المرض من الأمراض السارية وتسري أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 على جميع الاجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض. فضلا عن الأحكام المبينة في مشروع القانون. والاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاج والوقاية من مرض الايدز خولت المادة (2) وزير الصحة العامة أن يصدر قرارا بتحديد الجهة التي يراها مناسبة في وزارته للتثبت من الاصابة بالمرض وعلاجه والوقاية منه، وأوجبت هذه المادة على جميع الأطباء في دولة الكويت تحويل الأشخاص المشتبه في اصابتهم أو المصابين به الى هذه الجهة لتتولى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك وفق النظم والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص في هذا الشأن. ونصت المادة (3) على عدم جواز فحص أي شخص للتأكد من خلوه من مرض الايدز الا بموافقته على هذا الفحص، واشترطت أن تكون الموافقة خطية منعا لأي نزاع وفي حالة رفض الشخص لهذا الفحص أوجبت على الطبيب الامتناع عن فحصه. ولاعتبارات تتعلق بالصحة العامة في البلاد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة على سبيل الاستثناء أن تجري الفحص على أي شخص ترجح أنه مصاب بالايدز رغم معارضته، واشترطت بأن يكون ذلك بقصد التأكد من خلوه من مرض الايدز. وأجازت المادة (4) لوزارة الصحة العامة اجراء الفحص الطبي على الأشخاص القادمين من جهات يثبت لها تفشي مرض الايدز فيها، وذلك بغرض التثبت من خلوهم من فيروس المرض وعلاج المرضى منهم، وخولت الفقرة الثانية من هذه المادة لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها في توقيع الفحص الطبي على هؤلاء الأشخاص. وأوجبت المادة (5) على وزارة الصحة العامة القيام باجراءات الفحص الطبي على الأشخاص القادمين للبلاد بقصد الاقامة فيها، قبل منحهم الاقامة، بغرض التأكد من عدم اصابتهم بفيروس المرض، وانهم غير حاملين لفيروسه، وأن يصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها في عمليات الفحص. وأجازت المادة (6) عزل المريض أو المشتبه في اصابتهم بمرض الايدز على أن يكون العزل بتوصية من اللجنة الطبية المختصة بغرض العلاج، وأعطت هذه المادة اللجنة الطبية المختصة صلاحية تقرير علاجه عن طريق قيامه بمراجعة الجهة المختصة بالعلاج ووضعه تحت المراقبة الصحية اللازمة بدلا من العزل، وأن تكون هذه المراقبة وفق الاجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة، وخولت هذه المادة وزير الصحة العامة تحديد أماكن العزل والشروط والمواصفات الواجب توافرها في تلك الأماكن، كما أجازت للسلطات الصحية أن تستعين بوزارة الداخلية في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل اذا اقتضى الحال ذلك. وأوجبت المادة (7) على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في البلاد المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالأشخاص المصابين بفيروس الايدز واستثناء من هذا الواجب العام أجازت هذه المادة افشاء هذه المعلومات للجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة أو في الأحوال التي يحددها القانون. كما أوجبت المادة (8) أعادة المصابين بفيروس الايدز من غير الكويتيين الى بلدهم الاصلي أو أي بلد آخر يختارونه، وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية بناء على طلب وزير الصحة العامة، وذلك لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الصحة العامة في البلاد. وأجازت المادة (9) لوزارة الصحة العامة – بناء على طلب المصاب أو جهة عمله – أن تخطر جهة عمل المصاب بعدم لياقته الصحية للعمل دون ابداء أي أسباب، وذلك اذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية. وأوجبت المادة (10) على الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة ابلاغ الزوج أو الزوجة اذا ثبت لها اصابة أحد الزوجين بفيروس مرض الايدز مراعاة لمصلحة الطرف الآخر، على أن يكون التبليغ شخصيا لهذا الطرف. وأوجبت المادة (11) على المصاب أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته المرضية حال علمه بها، والالتزام بجميع الاجراءات الصحية العلاجية والوقائية التي تقررها له وزارة الصحة العامة بهدف علاجه ووقاية غيره من المرض. وأكدت المادة (12) على حق المصاب بفيروس المرض في السفر للخارج بقصد العلاج ونصت على ألا يمنع من السفر لهذا الغرض، وأوجبت عليه عند عودته للبلاد أن يقدم نفسه للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة للقيام بفحصه ومتابعة حالته الصحية بقصد المحافظة على الصحة العامة في البلاد. وأوجبت المادة (13) حضور طبيب مختص من وزارة الصحة العامة عند اخراج جثة متوفى كان مريضا بالايدز عند وفاته – وذلك في الأحوال التي يجوز فيها قانونا اخراج الجثة – وذلك لقيام الطبيب بالاجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض، لعدم نقل عدوى المرض الى الآخرين. وقد نصت المادة (14) على انشاء لجنة استشارية دائمة لمكافحة الايدز تكون بوزارة الصحة العامة، واصدار قرار من وزير الصحة العامة بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها كاجتماعاتها والتصويت على قراراتها وغير ذلك من الأمور التنظيمية التي تتطلبها طبيعة عمل اللجنة. وقد حددت المادة (15) العقوبات المترتبة على مخالفة المواد المبينة في هذه المادة، وشددت الفقرة الثانية منها العقوبة على كل مصاب بفيروس الايدز يتسبب عن عمد في نقل العدوى الى شخص آخر بقصد اصابته بهذا المرض. وعهدت المادة (16) الى وزير الصحة العامة باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو 1986م، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من رمضان 1410هـ الموافق 22 من أبريل 1990م بإنشاء المجلس الوطني، وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وبعد العرض على المجلس الوطني، وبناء على عرض وزير الصحة العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه،
المادة (1) : يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) من الأمراض السارية ومع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون للوقاية من مرض الإيدز.
المادة (2) : يحدد وزير الصحة العامة بقرار منه الجهة التي يناط بها التثبت من الإصابة بفيروس الإيدز وعلاج مرضى الإيدز في البلاد والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية والحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس إلى هذه الجهة.
المادة (3) : لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الإيدز إلا بعد الحصول على موافقته خطيا على هذا الفحص وفي حالة رفضه يمتنع على الطبيب فحصه. ومع ذلك يجوز للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل إصابته بفيروس الإيدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الإيدز.
المادة (4) : تقوم وزارة الصحة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الإيدز فيها، وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الأشخاص من فيروس الإيدز. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بإجراءات توقيع الفحص الطبي في هذه الحالات.
المادة (5) : تقوم وزارة الصحة العامة بفحص القادمين إلى البلاد بقصد الإقامة فيها وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الإيدز. ويصدر وزير الصحة العامة قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع لهذا الفحص.
المادة (6) : يجوز عزل المصاب بفيروس الإيدز - بناء على توصية اللجنة المختصة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة العامة - بغرض علاجه وللجنة الطبية أن تقرر بدلا من عزل المصاب بفيروس الإيدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الإجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ويحدد وزير الصحة العامة بقرار منه أماكن العزل والاشتراطات الواجب توافرها ويجوز الالتجاء إلى وزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (7) : يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في الكويت المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الإيدز، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للجهة التي يحددها وزير الصحة العامة أو في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (8) : استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب يجوز لوزير الداخلية بناء على قرار وزير الصحة العامة إعادة المصابين بفيروس الإيدز من غير الكويتيين إلى بلدهم أو أي بلد آخر يختارونه.
المادة (9) : إذا كان المصاب بفيروس الإيدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبيا أنه غير قادر على العمل، تقوم وزارة الصحة العامة بناء على طلب المصاب أو جهة العمل بإخطار هذه الجهة بعدم لياقته الصحية للعمل دون إبداء الأسباب.
المادة (10) : إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز، فعلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة إبلاغ الزوج الآخر شخصيا بذلك.
المادة (11) : على الشخص المصاب بفيروس الإيدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته، حال علمه بذلك، وعليه أن يلتزم بالإجراءات الصحية والإرشادات الوقائية التي تقررها الوزارة لذلك وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
المادة (12) : استثناء من حالات المنع من السفر المقرر قانونا، لا يمنع المصاب بفيروس الإيدز من السفر للخارج بقصد العلاج، وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهة المختصة بوزارة الصحة العامة لفحصه ومتابعة حالته.
المادة (13) : لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضا بمرض الإيدز عند وفاته بعد دفنها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانونا، إلا بحضور طبيب مختص من وزارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
المادة (14) : تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة استشارية لمكافحة الإيدز يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصا عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 و3 و7 و11 و13 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار كل من علم أنه مصاب بفيروس الإيدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر.
المادة (16) : يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن